responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الشرط المخالف للحكم الوضعي < / فهرس الموضوعات > كالنذر والعهد واليمين ، فإنه إذا نذر أحدا ، أو عاهد ، أو حلف أن يكون المال المشتبه عليه حراما شرعا ، أو يحرم ذلك على نفسه شرعا ، لم ينعقد .
ثم إنك لو تتبعت الأخبار الواردة في الشروط المجوزة والممنوعة ، تجدها بأسرها منطبقة على هذا المعنى الذي ذكرناه لهذا الحديث ، ولمخالفة الشرط للكتاب أو السنة .
ثم الشرط المحرم للحلال أو عكسه أخص مطلقا من مخالف الكتاب والسنة ، لصدق الأخير على مخالف الأحكام الوضعية أيضا ، كنفي كون الجارية ميراثا ، و لذا أبطل الإمام ( عليه السلام ) شرطهم .
وقد صرح ( عليه السلام ) بعدم جواز شرط يخالف الحكم الوضعي في رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك : " أن شرط الله قبل شرطكم " [1] الحديث ، يعني أن الحكم الذي وضعه الله سبحانه قبل حكمكم ، وهو أن الطلاق بيد الزوج .
وفى رواية إبراهيم بن محرز : قال : سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، قال : " أنى يكون هذا ! ! والله يقول :
( الرجال قوامون على النساء ) [2] ليس هذا بشئ " [3] .
وأما شرط عدم التزويج على المرأة والتسري مطلقا ، فهو ليس مخالفا للكتاب والسنة ، بل شرط عدم إباحته أو استحبابه مخالف لذلك ، لدلالة قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [4] على الرخصة .



[1] التهذيب 7 : 370 / 1500 ، الاستبصار 3 : 231 / 832 ، الوسائل 15 : 46 أبواب المهور ب 38 ح 1 .
[2] النساء 4 : 34 .
[3] التهذيب 8 : 88 / 302 ، الاستبصار 3 : 313 / 1114 ، الوسائل 15 : 337 أبواب مقدمات الطلاق ب 41 ح 6 .
[4] النساء 4 : 3 .

150

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست