responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 12


< فهرس الموضوعات > نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء < / فهرس الموضوعات > والرابع : العقود التي بين الله سبحانه وبين عباده ، إما التكاليف والواجبات خاصة ، أو مطلق ما حده وشرعه لهم .
والخامس : العقود التي بين الناس ، والمراد منها يحتمل أن يكون : العقود المتداولة بينهم ، المقررة لهم من الشرع ، أي : العقود الفقهية ، وأن يكون مطلقها ولو كان باختراعهم .
والسادس : جميع ذلك .
ثم إن فقهائنا الأخيار - رحمهم الله - في كتبهم الفقهية بين تارك للاستدلال بتلك الآية ، لزعم إجمالها .
وبين حامل لها على المعنى الأعم ، فيستدل بها على حلية كل ما كان عقدا لغة أو عرفا ، وترتب ثمرته التي أرادها واضعوه ، إلا ما خرج بدليل ، بل على لزوم الوفاء بالجميع [1] .
وبين حامل لها على العقود المتداولة في الشريعة ، من البيع ، والنكاح ، والإجارة ، والصلح ، والهبة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والسبق ، والرماية ، وغيرها مما ذكرها الفقهاء ، فيستدل بها على إثبات هذه العقود ، ويتمسك بها في تصحيح هذه إذا شك في اشتراط شئ فيها ، أو وجود مانع عن تأثيرها ، ونحو ذلك ، لا تصحيح عقد برأسه [2] .
ومنهم من ضم مع العقود المتداولة ، سائر ما عقده الله سبحانه على عباده أيضا ، فحمل الآية على كل ما عقده الله سبحانه ، سواء كان من العقود المتداولة أو غيرها ، وهو كسابقه في محط الاستدلال .
ويظهر من بعضهم أيضا احتمال حملها على العقود التي يتعاقد الناس بعضهم مع بعض مطلقا ، سواء كان من العقود المتداولة في الكتب الفقهية أم لا .



[1] كالحلي في السرائر 3 : 149 ، وصاحب مفاتيح الأصول فيها : 546 .
[2] كالفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 71 ، والأردبيلي في زبدة البيان 2 : 463 .

12

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست