نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 103
< فهرس الموضوعات > فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه < / فهرس الموضوعات > وعلى هذا : فلما كان البيع إثبات ملكية شئ للمشتري ، فإن تعلق بالموجود الخارجي حال البيع ، يجب تعيينه خارجا كهذا الشئ المعين ، وإن تعلق بالماهية والنوع ، يجب تعيينها في نفسها ، فلا يصح بيع أحد هذين الشيئين ، أو أحد هذين النوعين . نعم لما كان البائع مأمورا بالإقباض والتسليم ، وهو لا يمكن في الماهيات إلا بتسليم الفرد ، فيكون تسليم الفرد واجبا عليه في الثاني من باب المقدمة وجوبا تخييريا . ولا يتوهم : أنه إذا باع أحد هذين من الفردين ، أو أحد هذين النوعين ، يكون موضوع البيع ومحل الملكية أمرا كليا معينا ، وهو القدر المشترك بينهما ، فيكون البيع صحيحا . لأن المراد بهذا القدر المشترك الذي صار موضوعا للبيع والملكية ، إن كان هو مفهوم أحدهما ، فهو أمر جعلي اعتباري ، وليس له وجود ، لا في الخارج ولا في الواقع ، فلا يمكن كونه موضوعا لهذه الصفة الواقعية النفس الأمرية ، و لا يمكن للبائع جعله محلا لهذه الصفة . وإن كان المراد هو الكلي الذي يجمعهما ، وهما من الأفراد الواقعية له ، فيلزم عدم لزوم تسليم أحد هذين الفردين ، بل جاز تسليم فرد آخر من أفراد هذا الكلي على فرض وجوده ، كما هو شأن بيع الأنواع والأجناس ، وهو خلاف مقصود المتبايعين ، فتعين كون البيع فاسدا . والتوضيح : أنه كما عرفت لا بد للملكية من موضوع ، وهو لا بد وأن يكون أمرا واقعيا يمكن تحققه في الخارج . وكما أن الأعيان الخارجية والجزئيات الحقيقية أمور موجودة متأصلة متحققة ، فكذا الكليات ، لا بمعنى أنها موجودة خارجا بوصف الكلية ، بل على نحو وجود الكليات ، كما بيناه في شرح تجريد الأصول وغيره [1] .
[1] مناهج الأحكام : 66 البحث الأول من البحث الثامن ، منهاج : في المطلوب من الأمر المطلق . . . .
103
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 103