responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > وجوب تعيين الموضوع في الملكية والمملوكية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في المملوكية < / فهرس الموضوعات > وهذا هو المراد من الثبوت الواقعي للحكم ، بل موضوعه ، وليس مبنيا على ثبوت المعدومات .
وإن وجدت الصفة في الخارج ، فلا بد من وجود الموضوع خارجا أيضا ، لامتناع قيام الموجود بالمعدوم .
ويجب على التقديرين تعيين الموضوع ، وامتيازه من غيره ، لامتناع قيام الصفة المعينة الواقعية أو الخارجية بغير المعين ، إذ غير المعين لا ثبوت له و لا وجود ، لا خارجا ولا ذهنا .
وأما ما ترى : من ثبوت المطلوبة لأحد الشيئين أو الأشياء في الواجب التخييري ، فهي ثابتة لكل منهما أو منها معينا ، لأن هذه المطلوبية : هي المطلوبية التخييرية ، وهي ثابتة لكل واحد معين منها ، لأن معناها : مطلوبية هذا الفرد بخصوصه إن لم يأت بالآخر ، ومطلوبية الآخر إن لم يأت بالأول ، وهذه الصفة ثابتة لكل منهما عينا .
وكذا ما ترى : من ثبوت مطلوبية هذا بشرط كذا ، أو ذاك بشرط كذا في الواجب المشروط ، فإنها ثابتة لكل منهما معينا ، لأن هذه ( المطلوبية هي ) [1] المطلوبية المشروطة ، وهي ثابتة لكل واحد منهما معينا .
وأما المملوكية : فلم يثبت لها في الشريعة هذان القسمان ، أي التخييرية و المشروطة ، بل الثابت منها ليس إلا العينية المنجزة .
ولازم ذلك : عدم جواز الترديد فيها ، لامتناع تعلقها بغير المعين في الواقع و نفس الأمر ، بل يلزم كون ما يتعلق به صفة الملكية معينا في الواقع ونفس الأمر .
ولكن لا يجب كون تعيينه بالجزئية الحقيقية ، بل يلزم فيه التعيين ، سواء كان موجودا خارجا متعينا ، أي جزئيا حقيقيا ، أو ماهية كلية معينة ممتازة عن غيرها بفصولها المميزة .



[1] أثبتناه من " ب " ، " ج " .

102

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست