نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 23
الرابعة : ما حكي عن الصدوق في المقنع [1] مرسلا ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى سوقا يتسوق وهي من منزله على أربع فراسخ فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال ( عليه السلام ) : يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه ، ويفطر صاحب السفن " [2] . وحيث إن ظاهر صدوره مخالف إما للمشهور إذا أريد عدم الاكتفاء بالأربعة ذهابا والأربعة إيابا وإما مخالف للمجمع عليه إذا أريد كفاية التلفيق ، واعتبار عدم الرجوع ليومه في القصر مع أنه إما يعتبر الرجوع ليومه في القصر أو لا يعتبر . والقول باعتبار عدمه فيه خلاف الاجماع فلذا حاول جماعة لدفع الاشكال بوجوه : منها : ما عن البحار [3] والوسائل [4] بتقريب أن مورد الخبر كما يفصح عنه الجواب خصوص الصوم ، وفيه : يمكن الذهاب والإياب في يوم واحد قبل الزوال لقلة المسافة على الدابة ، فالرجوع ليومه معتبر في إتمام الصوم بالنسبة إلى راكب الدابة دون صاحب السفينة المفروض فيه أنه لا يصل معها إلى السوق في يوم لبعد المسافة . ويندفع : بأن فرض الذهاب أربعة والإياب أربعة على الدابة في نصف يوم فرض بعيد ، خصوصا مع قضاء حاجته من السوق ، مع أن المفروض في الخبر هو رجوعه ليومه لا رجوعه قبل الزوال من يومه . ومنها : ما في الوسائل [5] وهو حمله على الخروج بعد الزوال فإنه يجب عليه إتمام الصوم . وفيه : أولا : إن الخروج بعد الزوال لا يختص براكب الدابة ، بل يجري في
[1] المقنع ص 17 باب تقصير المسافر في الصوم . إلا أنه ذكر " على سبع " بدل " على أربع " . [2] الوسائل : ج 5 ، ص 503 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 13 . [3] البحار : ج 89 ، ص 13 . [4] الوسائل : ج 5 ، ص 502 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر في ذيل حديث 13 . [5] نفس المصدر السابق .
23
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 23