نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 24
راكب السفينة أيضا . وثانيا : إن خروجه بعد الزوال ورجوعه ليومه ، فيه الاستبعاد المتقدم ، وخروجه بعد الزوال في يوم ورجوعه قبل الزوال في يوم آخر وإن كان معقولا وموجبا للصوم في كلا اليومين ، إلا أنه غير مفروض في الجواب . ومنها : حمله على اعتبار الرجوع ليومه في المسافة التلفيقية بوجهين : أحدهما : بدعوى تقدير أداة النفي على قوله : " يرجع من يومه " ، بقرينة أن السؤال عن المتسوق الذي لا يرجع من يومه ، وحيث إن المقام بملاحظة القرينة المزبورة لا يلتبس النفي فيه بالاثبات صح حذف حرف النفي ، كما في باب القسم ، مثل قوله تعالى : " تالله تفتؤا تذكر يوسف " [1] أي لا تفتؤا بمعنى لا تزال ، حيث إن القسم على الاثبات لا بد من أن يكون مقرونا باللام والنون ، فيقال : " تالله لأفعلن " فمع عدم اللام والنون يعلم أن القسم على النفي ، فلا مانع من حذف أداة النفي لعدم الالتباس . وفيه : إن كان عدم الالتباس كافيا في الحذف كلية صحت الدعوى المزبورة ، إلا أنه غير معلوم إلا في مورد القسم فالتعدي إلى غيره مشكل جدا . ثانيهما : إبقاء قوله ( عليه السلام ) : " يرجع من يومه " [2] ، على حاله ، والاكتفاء في عدم الرجوع من يومه بقرينة السؤال المتضمن للذهاب إلى السوق للتسوق المستلزم لعدم الرجوع في يوم ذهابه إليه عادة نظير أخبار عرفات المفروض فيها عدم الرجوع ليومه . وحينئذ فالمراد من قوله ( عليه السلام ) : " يرجع من يومه " [3] ، كقوله ( عليه السلام ) " بيت إلى أهله " [4] تحديد المسافة بكونها بحيث يمكنه الرجوع من يومه . وعليه فمعناه إن راكب الدابة الذي يتمكن من الرجوع ليومه ولا يرجع يتم صومه ، فلا تصرف في شئ من أجزاء هذه الفقرة للدلالة على اعتبار
[1] يوسف : 85 . [2] الوسائل : ج 5 ، ص 502 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 13 . [3] الوسائل : ج 5 ، ص 502 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 13 . [4] الوسائل : ج 5 ، ص 492 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .
24
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 24