نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 19
ما رواه البرقي في المحاسن [1] ، والصدوق في العلل [2] ، بل في الكافي [3] إلى حد التعليل الآتي عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا إلى سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب فيه التقصير قصروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، وهم لا يستقم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان بلغوا مسافة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا . ثم قال ( عليه السلام ) : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا ، قال ( عليه السلام ) : لأن التقصير في بريدين ، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك ، فإذا كانوا ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة " [4] . وهذا الخبر صريح في الرجوع لغير يومه سؤالا وجوابا ، وبملاحظة التعليل ظاهر في أن ضم الاياب إلى الذهاب هو الموجب لتعين القصر ، وحيث إن قاطع الأربعة جازم بأن سفره ثمانية إما لرجوعه إلى بلده أو لمضيه إلى مقصده فلا يضره التردد بين الأمرين مع انحفاظ الجامع في البين ، وقد تقدم سابقا إن الذي يجب قصده هو الجامع المنطبق على الثمانية الامتدادية والتلفيقية والخصوصيات غير دخيلة فلا يجب قصدها ، ولا يضر قصد خلافها من أول الأمر ، ولا التردد فيها في الأثناء . وأما رمي الخبر بضعف السند مع كونه مرويا في الكافي والمحاسن والعلل فأظنه من جهة محمد بن
[1] المحاسن ، ص 213 ، كتاب العلل من المحاسن ، الحديث 29 مع اختلاف يسير . [2] علل الشرايع ص 367 الحديث 1 . مع اختلاف في بعض ألفاظ الحديث . [3] الفروع من الكافي المجلد 3 . ص 433 . باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة . الحديث 5 مع اختلاف يسير . [4] الوسائل ، ج 5 ، ص 501 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 .
19
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 19