responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 176


العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا " [1] . ومنه تعرف أن هذه الصحيحة المؤكدة بالقسم نص في المطلوب مع موافقته للكتاب والسنة ، مضافا إلى اختلاف مضامين الأخبار المعارضة لها ، حيث إن ظاهر بعضها أن العبرة بوقت الوجوب ، وظاهر بعضها الآخر كموثقة عمار [2] أن العبرة بوقت الفضيلة ، ولا قائل بمضمونها كما حكي .
فالرجحان ، دلالة ، وسندا واعتضادا بالكتاب والسنة لأخبار القول الثاني .
ولو فرض التكافؤ فالمرجع عمومات القصر وإطلاقاتها ، ولا مجال للتخيير بين القصر والاتمام لصراحة الأخبار في التعيين قصرا أو تماما ، وكيف يحمل على التخيير مع قوله ( عليه السلام ) : وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [3] كما لا مجال للتخيير بين الخبرين لفرض موافقة الكتاب والسنة التي هي من مرجحات أحد الطرفين .
نعم ربما يناقش في الاطلاقات بأن المراد منها الحاضر حال وجوب الاتمام ، والمسافر حال وجوب القصر ، وأجاب عنه في الجواهر : " بأن الظاهر الحاضر حال الأداء ، والمسافر حال الأداء " [4] وينبغي أن يراد منه أن الحضور شرط لوجوب الاتمام حدوثا وبقاء ، والسفر شرط لوجوب القصر حدوثا وبقاء وإلا فلا معنى لتقيد شرط الوجوب بالأداء وإلا رجع الأمر إلى طلب الحاصل .
وبالجملة الظاهر من ترتب الحكم على عنوان هو موضوع الحكم ، انحفاظ ذلك العنوان ما دام ذلك الحكم باقيا ، لا لأنه إن أريد الحاضر في الزمن السابق والمسافر سابقا فهو مجاز ، بتخيل استعماله في ما انقضى عنه المبدأ ، وذلك لأن الاطلاق إن كان بلحاظ حال التلبس لم يكن مجازا بل التجوز فيما إذا قيل مسافر فعلا بلحاظ قيام المبدأ به قبلا فتدبر .



[1] الوسائل : ج 5 ص 539 ، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 62 ، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 .
[3] الوسائل ج 5 ص 535 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
[4] الجواهر : ج 14 ، ص 354 .

176

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست