responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 177


ومما ذكرنا تبين حال عكس المسألة وهو ما إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر إلا أن المشهور هنا هو الاتمام إذا دخل أهله بل في السرائر " أنه لا خلاف فيه منا ولا من مخالفينا " [1] ، ولم يعلم للمعرفة وجه مع دلالة بعض الأخبار الدالة على أن العبرة بحال الوجوب على حكم المسألتين كصحيحة محمد بن مسلم [2] وبقية الأخبار مختصة بالمسألة الأولى .
نعم في هذه المسألة ما حكم فيها بالاتمام إذا دخل كصحيحة العيص [3] وما حكم فيها بالتفرقة بين ما إذا خرج الحاضر فيتم ، وما إذا حضر المسافر فلا يقصر كرواية المحاربي " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلي ؟ قال : أربعا قال : قلت ، وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ؟ قال : يصلي ركعتين قبل أن يدخل أهله وإن وصل المصر فليصل أربعا " [4] وعليه فيهون الخطب في هذه المسألة في الجملة ، وإلا فمع صحيحة محمد بن مسلم [5] الدالة على أن حكم التقصير في الحضر لا فائدة في وجوب بعض ما يختص بتلك المسألة ، بعض ما يختص بهذه المسألة ، أو ما يظهر منه الفرق بينهما فتدبر جيدا .
وأما ما ورد في هذه المسألة بالخصوص من التخيير كصحيحة منصور بن حازم [6] ، أو بالفرق بين سعة الوقت فيتم وضيق الوقت فيقصر ، فكلاهما محمول على التخيير بين القصر في الطريق والاتمام في الحضر مع سعة الوقت ، وإلا قصر في الطريق بشهادة صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) " في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان لا يخاف أن



[1] السرائر : ص 74 .
[2] الوسائل : ج 5 ص 534 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث .
[3] الوسائل : ج 5 ص 535 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .
[4] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 503 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
[5] الوسائل : ج 5 ص 534 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
[6] الوسائل : ج 5 ص 536 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 .

177

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست