نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 175
مقيم أربع ركعات في سفره " [1] وهي في غاية الصراحة في أن العبرة بحال تعلق الوجوب من دون قبول تأويل . ومن الثاني الدال على أن العبرة بحال الأداء بحيث لا يقبل التأويل صحيحة إسماعيل بن جابر " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) يدخل علي وقت الظهر وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال صلى وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال : فصل وقصر ، وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله " [2] . منه صحيحة محمد بن مسلم " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال ( عليه السلام ) : إذ أخرجت فصل ركعتين " [3] ولا يخفى أن حمل ما تقدم من أخبار القول الأول على التقية كما حكي عن بعضهم ، بلا وجه ، لأن القول الأول ينسب إلى أحد قولي الشافعي ، والباقون على أنه كسائر المسافرين يجوز له القصر ، ومن الواضح تأخر عصر الشافعي عن عصر الباقر والصادق ( عليهما السلام ) فلا معنى لحمل الأخبار على التقية ، وأما ما في آخر صحيحة إسماعيل بن جابر من قوله ( عليه السلام ) : " وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله " [4] فلا دلالة له على الخلاف منهم لرسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في هذه المسألة وظني والله أعلم أنه إشارة إلى عدم تعين القصر عندهم ، وأنها ليست بعزيمة بل رخصة كما وردت بمثل هذا المضمون عدة من الروايات . منها : صحيحة زرارة " وفيها سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوما صاموا حين أفطر وقصر ، عصاة قال : ( عليه السلام ) وهم
[1] الوسائل : ج 5 ص 537 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 14 . [2] نفس المصدر الحديث 2 كلمة ( الظهر ) غير موجودة في الوسائل ، وكلمة أهلي موجودة بعد أدخل ، وبدل ( وإن ) فإن . [3] نفس المصدر الحديث 1 إلا أن في الوسائل ( فقال ) . [4] نفس المصدر الحديث 2 .
175
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 175