نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 174
الاحتمال في غير ما نحن فيه . وإن كان ملغى بنفس دليل القضاء ، لأن مبنى القضاء على إلغاء ذلك ، إلا أن إلغاء هذا الاحتمال هنا ، لا يكون إلا باطلاق دليل القضاء ، لما إذا كان للفائتة فردان تخييرا ، وربما يناقش في الاطلاق ، والأقوى ثبوته ، وإن كان رعاية الاحتياط بالاقتصار على القصر مما لا ينبغي تركه . < فهرس الموضوعات > ثالثها : في حكم من بقي له من الوقت أربع ركعات < / فهرس الموضوعات > ثالثها : إذا بقي من الوقت أربع ركعات ، فهل هو على تخييره حتى يصح منه العصر إتماما ثم يقضي صلاة الظهر ، أم يتعين عليه القصر فيهما ؟ ولا منشأ للأول إلا إطلاق أدلة التخيير إلا أن الظاهر ، تعين الثاني ، إذ دليل التخيير متكفل للتخيير بين القصر والاتمام صحيحا بشرائطهما ، ومن الشرائط : ترتب العصر على الظهر ، ولا يعقل التخيير بين القصر والاتمام في العصر الفاقد لشرطه فيتعين القصر فيهما ، الواجدين للشرائط فتدبر . < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : في حكم من سافر بعد دخول الوقت < / فهرس الموضوعات > الحادي عشر : إذا سافر بعد دخول الوقت هل يجب عليه الاتمام اعتبارا بحال التعلق ، أو يجب عليه القصر اعتبارا بحال الأداء ؟ فيه قولان مشهوران ومنشؤهما اختلاف الأخبار وبعضها من الطرفين وإن كان قابلا للتأويل ، إلا أن بعضها الآخر من الطرفين غير قابل للتأويل . فمن الأول رواية بشير النبال " قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبال أن نخرج " [1] وهي مضافا إلى ظهوره الغير القابل للتصرف ، معللة بما هو كالضابط . ومنه أيضا موثقة عمار [2] المتقدمة في أوائل أحكام المسافر في المبحث الثالث [3] فراجع . ومنه ما في صحيحة زرارة " إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها وهو
[1] الوسائل : ج 5 ص 536 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 10 . [2] الوسائل : ج 3 ص 62 ، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 1 . [3] ص 373 .
174
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 174