نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 173
الأماكن . ويشهد له عنوان قضاء ما فات ، إذ لا فوت ولا تدارك ، إلا باعتبار تقييد المطلوب بالطلب الأول بالوقت . ودليل القضاء ، يكشف عن تعدد المطلوب ملاكا ، لا أنه قرينة على مقام الاثبات . وإن الذي أنشأه أولا ، يتعدد فيه الطلب . إذا عرفت ذلك فاعلم : أن المدار على دليل القضاء ، وأن خصوصية المكان ، من شؤون الصلاة ، حتى يقتضي تدارك ما فات كما فات إتيان الصلاة تماما في تلك الأمكنة . أو ليست من شؤون العمل ، فلا يدخل في التشبيه بداهة أنه إذا فاتت الصلاة في المسجد أو في الدار ، لا يجب قضائها في أحدهما . ومبنى هذا الأمر ، على أن خصوصية المكان ، حيثية تقييدية للمطلوب ، أو حيثية تعليلية للطلب . ولا ينبغي الريب في أنها ليست حيثية تقييدية للمطلوب ، وإلا لوجب الدخول في هذه الأماكن ، تحصيلا للصلاة المستحبة ، بحيثية وقوعها في هذه الأماكن ، بل حيثية تعليلية قطعا . بمعنى أنه متى فرض الكون في هذه الأماكن ، يجب القصر أو الاتمام . ومقتضى تعليلية الحيثية للطلب : أنه ليست من شؤون الفعل فيجب القضاء تخييرا ، ولو في غير هذه الأماكن . إلا أن يقال : إن غاية كون الحيثية تعليلية وشرطا للوجوب عدم لزوم تحصيلها ، وكون التقييد بها بعد حصولها جعليا لكونه قهريا ، إلا أن دخل التقيد في فرض الحصول في صيرورة الاتمام ذا مصلحة معقول ، بل ربما لا يشك الإنسان في أن شرافة المكان ، أثرت في فضيلة الاتمام . فحصول مصلحة الاتمام ، المساوية لمصلحة القصر ، مشكوك بالاتمام في خارج هذه الأماكن . ولا يعقل تكلف دليل " اقض ما فات كما فات " [1] لما يشك في أنه كما فات . ومنه يعرف أن الأحوط لو لم يكن أقوى الاقتصار في باب القضاء تماما على تلك الأماكن . وأما دعوى الاقتصار على القصر ، فمنشؤها ، احتمال تقييد مصلحة الاتمام التي بها صارت عدلا للقصر ، بمصلحة الوقت فلا يمكن تداركها في خارجه . وهذا
[1] الوسائل : ج 5 ص 359 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلاة ، الحديث 1 مع تفاوت في اللفظ .
173
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 173