responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 17


تعالى على اعتبار الرجوع ليومه .
ووجوه الجمع بينها وبين أخبار الثمانية الامتدادية ، وأخبار التلفيق ثلاثة :
أحدها : أن كلا من الثمانية والأربعة حد لتعين القصر ، وشبهة التخيير بين الأقل والأكثر ، وعدم تأثير للزائد مع تأثير الأقل ، مدفوعة بأخذ الأقل بشرط لا بالنسبة إلى حد الأكثر ، فالأربعة في ضمن الثمانية لا أثر لها حتى لا يبقى مجال لتأثير الأكثر بل الأربعة ال‌ " بشرط لا " يستحيل تحققها في ضمن الأكثر لتباين اعتباري بشرط لا وبشرط شئ ، وعليه فماذا قصد الثمانية امتدادية أو ملفقة تعين القصر عليه لهذا السبب بالخصوص ، وإذا قصد ما دون الثمانية أي الأربعة بشرط عدم بلوغ الثمانية أيضا تعين عليه القصر . فلا تصرف في شئ من الظهورين .
ثانيها : حمل أخبار الثمانية مطلقا على تعين القصر بنحو العزيمة ، وأخبار عرفات على الرخصة ، إذ ليس مقتضى التحديد بالثمانية إلا تعين القصر ، ومفهومه ارتفاع تعين القصر بعدم بلوغ المسافة ثمانية فراسخ لا وجوب الاتمام تعيينا ، فلا ينافي الرخصة في القصر بمقتضى هذه الأخبار ، فلا تصرف إلا في أخبار ( الأربعة فراسخ ) برفع اليد عن تعين القصر ، فيتخير في الأربعة بين القصر والاتمام ، حيث لا يمكن الالتزام بتعينهما معا للشبهة السابقة .
ثالثها : التخيير بين الأخذ بأخبار الثمانية وطرح أخبار الأربعة فيتم ، والأخذ بأخبار الأربعة وطرح ما ينافيها فيقصر ، نظرا إلى تكافؤهما ، والبناء على التخير في الخبرين المتعارضين دون التساقط في مورد التعارض .
والجواب أما عن الوجه الأول : فإن التعليل بقوله ( عليه السلام ) : " لأنه إذا رجع كان سفره ثمانية فراسخ " [1] . ظاهر في أن الثمانية الملفقة عين موضوع الحكم لا موضوع آخر ، وظاهر قوله ( عليه السلام ) : " فقد شغل يومه " [2] أي مقداره كذلك فيعلم أن الاقتصار على الأربعة لأن رجوعه أيضا أربعة ، والمجموع هو السبب الوحيد



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 498 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 15 .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 496 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 9 .

17

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست