responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 16


القعدة ) [1] ودخل مكة في أربع من ذي الحجة بحيث لم يبق له ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مجال للإقامة بها ، فقصره ( صلى الله عليه وآله ) مستند إلى سفره من المدينة لا إلى سفره من مكة ، قيل ولم يلزم انقطاع سفره بورود مكة لأنه لم يبق له ( صلى الله عليه وآله ) ملك بها لأن عقيلا باع داره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولذا قال ( صلى الله عليه وآله ) : - حين قيل له أتنزل دارك غدا ؟
وهل ترك لنا عقيل دارا ؟ [2] ويمكن اختيار الشق الثاني .
ودفع الاشكال بأن المرور إلى الوطن كاف في انقطاع السفر ولم يشترط في الوطن الأصلي أن يكون للمتوطن ملك كما سيجئ إن شاء الله تعالى ومن البعيد جدا إعراضه ( صلى الله عليه وآله ) عن هذا الوطن العزيز مع كمال العلقة القلبية منه ( صلى الله عليه وآله ) به فتدبر .
وبالجملة فمن المسلم بالأخبار والآثار أن المسافة من مكة إلى عرفات أربعة فراسخ ، كما أنه من المسلم عدم الرجوع ليومه للسواد الأعظم مع الترتيب المنتظم للحاج من حيث الخروج يوم التروية والبيتوتة بمعنى ليلة عرفة ، والخروج في نهارها إلى عرفات ، والبقاء فيها إلى الغروب والبيتوتة بمشعر الحرام ، وإتيان جملة من المناسك يوم العيد ، مع عدم تعين زيارة البيت في يوم العيد ، فلا رجوع ليومه بوجه .
فهذه الأخبار بعد التقييد بأخبار التلفيق من أقوى الأدلة على عدم اعتبار الرجوع ليومه ولا إعراض عنها .
وتوضيح المقام : إن أخبار عرفات كالأخبار السابقة المتضمنة للبريد ظاهرة في أن أربعة فراسخ حد السفر ، وكون المورد هنا مما له الرجوع لغير يومه ، لا يقتضي اعتبار أصل الرجوع فالمائز بين هاتين الطائفتين أن هذه الطائفة يتعين في موردها الرجوع دون تلك الطائفة . فهذه الأخبار بنفسها معارضة لظاهر أخبار الثمانية الامتدادية ، ولظاهر أخبار التلفيق ، ولظاهر ما يدعى دلالته مما سيأتي إن شاء الله



[1] الوسائل ، ج 8 ، ص 150 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 .
[2] كتاب أخبار مكة ، الجزء الثاني ، ص 162 ، وكذا في السير الحلبية .

16

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست