نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 166
ومبنى المسألة على أن القصرية والتمامية منوعة لطبيعة الصلاة وأن القصر والتمام نوعان متبائنان فتجب نية القصر والاتمام في محلها ، ولا يجوز العدول عن أحدهما إلى الآخر إلا بدليل ، أو هما نوع واحد ، فإن سلم على الركعتين وقع قصرا ، وإن سلم على الأربع وقع تماما ، ومسألة تخلف الداعي من الثاني دون الأولى ، فإنه أجنبي عنه وعن الخطأ في التطبيق ، ومدار تعدد النوع ووحدته ليس على اندراجهما تحت طبيعي جامع وعدمه ، بل على تعددهما بحدودهما الواقعة في حيز الخطاب أو تعددهما بالعنوان المأمور به وعدم تعددهما من كلتا الجهتين . بيانه : أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به والمتعلق تارة معنون بعنوان قصدي تفصيلي كعنوان التعظيم والسخرية ، فإذا أمر المولى بالانحناء لزيد تعظيما ، ولعمرو سخرية ، فاشتبه على المأمور أن المأمور بتعظيمه زيد أو عمرو ، وكذا المأمور بسخريته فانحنى على ما أراده المولى منه لا يقع منه تعظيم ولا سخرية . وأخرى معنون بعنوان يتحقق بالقصد إليه تفصيلا واجمالا كعنوان الظهرية والعصرية فإنهما كما يتحققان بقصدهما تفصيلا كذلك إذا قصد ما تعلق به الأمر أولا ، وما تعلق به الأمر ثانيا ، بل استكشفنا من صحة العدول من العصر إلى الظهر أن عنوان الظهرية كما يتعنون بها الفعل من الأول كذلك يتعنون بها بالبناء عليها في الأثناء في خصوص صورة النسيان ، وثالثة يتعدد متعلق الأمر بما له من الحد كالصلاة التي يسلم فيها على الركعتين ، والصلاة التي يسلم فيها على الأربع بداهة مبائنة الماهية بشرط لا ، والاقتصار على الركعتين والماهية بشرط شئ وزيادة الركعتين عليهما وليست القصرية والتمامية إلا كون الصلاة محدودة تارة بحد ، وأخرى بحد آخر شرعا ، مضافا إلى اختلاف آثارهما الكاشف عن اختلافهما بنوع من الاعتبار شرعا . وعليه فلا أمر بالمشترك بين الحدين حتى يدعو الأمر إلى المشترك ، وتعينه بإضافة الركعتين تارة ، وعدم الإضافة أخرى . ومع دعوة الأمر بأحد الحدين ، لا يمكن إتيان الآخر تتميما لما أتى به بداعي أمره المحدد لما يدعو إليه الأمر الآخر ، عليه ينطبق ما قيل : " إن كل ما يتعين في العمل ، يتعين في النية ، وما لا يتعين في العمل ، لا يتعين في النية " فإن التسليم على الركعتين ، ويتعين في مقام العمل على طبق الأمر بالقصر فيتعين في مقام
166
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 166