responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 167


النية . ومنه تعرف عدم اعتبار نية الأداء والقضاء ، إذ الصلاة بعد دخول الوقت ، يقع في الوقت لا محالة ، وفي خارجه كذلك . فمع تعينها لا حاجة إلى التعيين ، إلا لوجه آخر ، كما إذا كانت عليه فائتة الظهر ودخل وقت الحاضرة ، فإنه لا بد من التعيين ، لا لاعتبار الأدائية والقضائية ، فإن اعتبارهما على فرضه ، لا يدور مدار الوحدة والتعدد كالظهر والعصر ، فإنه يجب عليه قصدهما ، وإن فرض وحدتهما وعدم الشريكة لهما .
ومما ذكرنا تبين أنه لا مجال لا تمام الصلاة قصرا بعد نية التمام ، ولو مع إمكان التسليم على الركعتين ، وأنه أجنبي عن مسألة الخطأ في التطبيق والاشتباه في المصداق ، وعن مسألة تخلف الداعي والتقييد ، كما عن بعض أعلام السادة ( قدس سره ) [1] في العروة .
ثم إنه يتضح مما ذكرنا ، حكم ما ذكره في الشرايع : " من أن المسافر إذا قصر اتفاقا ، لم يصح ، وأعاد قصرا " [2] ، فإن مبناه ، ما ذكرنا ، سواءا دخل في الصلاة لا بنية الاتمام بل قاصدا به الطبيعة المشتركة فسلم على الركعتين غفلة ، أو دخل بنية الاتمام فسلم كذلك ، فإن وجه بطلان الصلاة ، تارة عدم نية القصر ، وأخرى نية الخلاف ، كما أن مبنى الصحة عدم اعتبار نية القصر ، فلا يضر عدمها كما لا يضر نية خلافها . وأما الاستناد في البطلان إلى عدم صدور القصر عن قصد مع الالتزام بوحدة القصر ، والاتمام ، نوعا فلا يرجع إلى محصل إذا بعد البناء لم يقع إلا التسليم سهوا وغفلة . ولا موجب لبطلان الطبيعة المشتركة ، بل غايته إعادة السلام عن قصد والاقتصار على القصر أو تتميمها مع بقاء الجهل والنسيان بإضافة الركعتين وسجدة السهو للسلام الواقع سهوا .
فرع : قد عرفت أنه لو ارتفع جهله أو تذكر في الوقت تجب الإعادة ، لأن المفروض بطلان صلاته ، وكذلك يجب القضاء إذا كان الجهل أو النسيان مستمرا



[1] العروة الوثقى : في ذيل المسألة السابعة من مسائل أحكام صلاة المسافر .
[2] شرايع الإسلام : ص 40 ، في ذيل الشرط السادس .

167

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست