نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 165
فريضة الوقت على الظاهر ، إلا أن الظاهر من إناطة الصحة والبطلان بقراءة آية التقصير وتفسيرها وعدمهما هو صحة الاتمام منه مكان القصر الواقعي من دون خصوصية للأداء ، بل منه يستفاد التعميم من وجه آخر وهو أنه لو قضى الفائتة منه سفرا في الحضر تماما مع بقاء جهله كان كذلك ، فإن الكل لجهله بحكم القصر لا لجهله بحكم القضاء وأن قضاء ما فات كما فات ، الفائتة منه واقعا هي القصر . < فهرس الموضوعات > الثامن : في حكم الجاهل بالقصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت < / فهرس الموضوعات > الثامن : الجاهل بحكم القصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت فهل يجب فضاء ما فاته قصرا أم يكفي تماما نظرا إلى أنه الفائت منه ولو تخييرا ؟ ولا ريب في أن الحكم المشترك هو وجوب القصر وأنه الفائت بجميع المباني المتقدمة في مقام الثبوت ، فإنه لم يستوف بالاتمام ما لا يمكن معه استيفاء ، ولا استوفى مصلحة الجامع حتى لا يقبل استيفاء مصلحة القصر ، ولا أتى بالواجب حتى لا يبقى محل للواجب في ذلك الواجب فقد فاته ما فيه المصلحة القوية اللازمة الاستيفاء ، أو ما فيه مصلحتان لزوميتان ، والاتمام قضاء ، لا يوجب استيفاء تلك المصلحة القوية ، ولا المصلحتين اللزوميتين ، بخلاف القصر ، فيتعين القصر ، مع أنه لا دليل على استيفاء الاتمام بعد رفع الجهل لمرتبة من المصلحة أو لمصلحة الجامع ، بخلاف القصر فإنه على أي حال يتدارك بها ما فات . ومنها يعرف حكم نسيان الموضوع في الوقت مع ترك الصلاة رأسا فإنه يقضيها قصرا لعين ما مر . نعم بناء على ما قدمناه من كاشفية عدم القضاء عن تقيد مصلحة الصلاة بمصلحة الوقت يرد السؤال عن الفرق بين ترك الصلاة رأسا والصلاة تماما بعد فرض بطلان الصلاة تماما . ولا بد من أن يجاب بأن أصل مصلحة القصر غير متقيد بمصلحة الوقت ، بل الاتمام يستوفي مقدارا من المصلحة ، وبقيتها متقيدة بمصلحة الوقت ، ولذا لا يمكن تداركها بالقضاء ؟ ، وأما إذا لم يستوف المصلحة رأسا فلا مانع من استيفاء المصلحة التامة في خارج الوقت . < فهرس الموضوعات > التاسع : في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة < / فهرس الموضوعات > التاسع : إذا أتم الجاهل بالقصر أو الناسي فارتفع جهله أو تذكر في أثناء الصلاة فإن كان بعد التجاوز عن محل القصر فلا إشكال في عدم إمكان إتمام الصلاة صحيحة ، وإن كان قبل التجاوز فهل يصح إتمامها قصرا أو لا يصح أيضا ؟
165
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 165