responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 179)


الثانية فلا بد له من الالتزام باختصاص جهة التقييد بخصوص العالم بحكم القصر مع أن مبنى الاشكال ووجوه الحل على الاعتراف بالحكم المشترك وعدم تقيد الحكم بوجه بالعالم ، والله العالم .
ثم إنه هل المراد من الجاهل هنا خصوص الغافل المعتقد أن حكمه الاتمام ؟ أو يعم الشاك المتردد ؟ ظاهر بعض أجلة العصر ( رحمه الله ) خصوص الأول .
وظاهر إطلاق الكلمات من دون تعرض للتفصيل هو الأعم .
ولا يخفى أن الجهل وإن كان يقابل العلم ، تقابل العدم للملكة ، لا تقابل السلب مع الايجاب إلا أن الحكم هنا غير معلق على عنوان الجهل في النصوص ، والتعليق هنا على عدم العلم المقابل للعلم تقابل السلب مع الايجاب وإن كان يقتضي العموم ، إلا أنه ربما يدعى انصرافه إلى خصوص الغافل المعتقد للخلاف ، لكن صحيحه زرارة [1] المفصلة بين قراءة آية التقصير وتفسيرها ، وعدم القراءة وعدم العلم بها ، ظاهرة في العموم فإن الإمام ( عليه السلام ) لم يكتف بمجرد القراءة الموجبة إلى الالتفات بل ضم إليها تفسيرها الموجب للعلم بإرادة وجوب القصر من قوله تعالى " لا جناح عليكم " [2] الظاهر في مجرد الترخيص . فالأظهر في خصوص باب القصر والاتمام تعميم الجهل للشك ، والتردد في أصل وجوب القصر .
ثم إن هذا كله في الجهل بأصل الحكم وأما الجهل بخصوصيات الحكم فلا مدرك لالحاقه بالجاهل بأصله إلا أمران :
أحدهما : ما في بعض أخبار الصوم وهو " من صام في السفر بجهالة لم يقضه " [3] وفي آخر " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه " [4] بناء على إطلاق الجهالة والملازمة بين الصوم والصلاة . والظاهر أن الرواية الأولى كالثانية الظاهرة في الجهل بالافطار في السفر في شهر رمضان لا



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 531 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .
[2] النساء : 101 ، والآية هكذا : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . . " .
[3] الوسائل : ج 7 ، ص 128 ، الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5 .
[4] الوسائل : ج 7 ، ص 128 ، الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 6 .

161

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست