responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 162


الجهل بالخصوصيات مع أن كلية الملازمة غير معلومة .
وبالجملة مساق هذه الأخبار مساق غيرها حيث قال ( عليه السلام ) : " إن كان بلغه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يبلغه فلا شئ عليه " [1] .
ثانيهما : ما عن شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في كتاب الصلاة " من دعوى فحوى معذورية الجاهل بالخصوصية بالنسبة إلى الجاهل بأصله " [2] وهو كذلك إن كان الملاك للمعذورية هو الجهل إلا أن ظاهر صحيحة زرارة خصوصية للجهل بأصله ، فإن ظاهر آية التقصير هو الرخصة في القصر فهو المحتاج إلى التفسير ، والجهل به يوجب العذر لا مطلق الجهل بالحكم أو الجهل بخصوصياته ، وعليه فمقتضى القاعدة الأولية وجوب الإعادة والقضاء ومنها : الجهل بموضوع السفر مع العلم بحكمه . ومدرك إلحاقه بالجهل بالحكم أيضا أولوية الجاهل بالموضع بالمعذورية من الجاهل بالحكم ، إلا أنك عرفت خصوصية الجهل بالحكم هنا مع أن الأولوية إنما هو في المعذورية تكليفا لا المعذورية وضعا ، ونحن لا ندعي أن الجهل المقصر بالحكم ممن يعذر تكليفا ، وأن الجاهل بالموضوع لا يعذر فيه من حيث الإثم ، وعليه فهل يجب الإعادة في الوقت ؟
والقضاء في خارجه ؟ كما هو مقتضى القاعدة الأولية ، أو لا يجب القضاء ؟ كما في صورة نسيان الموضوع ؟ وما يمكن الاستناد إليه صحيحة العيص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا " [3] نظرا إلى إطلاق صدرها من حيث الشمول للجاهل والناسي خرج الجاهل بأصل الحكم بصحيحة زرارة [4] المتقدمة وبقي الباقي ومنه الجاهل بالموضوع ومنه يعرف حال الجاهل بخصوصيات



[1] الوسائل : ج 7 ، ص 127 ، الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2 .
[2] كتاب الصلاة : ص 403 .
[3] الوسائل : ج 5 ص 530 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
[4] الوسائل : ج 5 ص 531 ، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .

162

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست