responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160


للأمر بالجامع والمفروض سقوط الأمر بالجامع فيصح الاتمام لفرض كونه ذا مصلحة ملزمة ، ولا تجب الإعادة لعدم بقاء المحل ويستحق العقوبة لتفويت المصلحة اللزومية ، وفي هذا التقريب محذوران : ( الأول ) أن القصر إذا أتى بها بداعي أمرها لكفى في الامتثال وفي استيفاء ما فيها من المصلحة الأزمة للتقريب ، ولو لم يلتفت إلى الجامع بين القصر والاتمام فضلا من أن يكون بصدد امتثال الأمر بالجامع . والثاني أن لازمه استيفاء مصلحة الجامع بفعل الاتمام عمدا مع أنه لا شبهة في بطلانه عمدا .
ثالثها : ما عن بعض أجلة العصر ( رحمه الله ) وهو عين الوجه الثاني بإضافة كون مصلحة الجماع مقصورة على الجهل بالحكم الواقعي فرارا من المحذور الثاني المتقدم آنفا ، وحيث لا مصلحة للجامع إلا في حال الجهل ، فالعالم ليس له الاتمام متعمدا ، وعدم إمكان الإعادة عنده ( رحمه الله ) أيضا مستند إلى أن مصلحة القصر مقيدة بما إذا أتى بالجامع المطلوب بالكيفية الخاصة ، ولا جامع مطلوب بعد إتيان الجامع ، إلا أنه فيه محذور آخر وهوان مصلحة القصر وإن كانت قابلة للتقيد بمصلحة الجامع لكنها لا يعقل أن تكون متقيدة بمصلحة الجامع حال الجهل بحكم القصر ، فكما لا يعقل أن تكون المصلحة الموجبة لوجوب القصر متقيدة بالجهل بوجوب القصر كذلك لا يعقل أن تكون متقيدة بمصلحة أخرى متقيدة بالجهل بنفس هذا الحكم المنبعث عن تلك المصلحة .
رابعها : ما عن بعض أعاظم العصر ( قدس سره ) على ما حكي عنه وهو أن الجهر والاخفات من باب الواجب في القراءة الواجبة لا شرط لها ، وكذلك التسليم على الركعتين واجب في طبيعة الصلاة مع الاعتراف بأن الكل من باب الشرط بالإضافة إلى الحكم الواقعي وإن كان لها بجهة نفسية أيضا إلا أنها مندكة في شرطيتها ، وعليه ففي حال الجهل إذا أتى بالاتمام فقد أتى بالواجب وترك ما هو واجب في الواجب ، والواجب في الواجب المأتي به لا تدارك له . ومن البين أن هذا بمجرده لا يوجب فوات القصر بقول مطلق ، إذ كما أن في التسليم جهة نفسية كذلك له جهة التقيدية ، وعدم تداركه من الجهة الأولى لا يوجب عدم التدارك من الجهة

160

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست