responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 124


المتأخر في نفسه فيما نحن فيه هذا كله إذا أريد من قوله " يقيم " [1] الإقامة الخارجية وأما إذا أريد منه نية الإقامة فهو قابل لأن يراد منه نية إقامة ستة أشهر مرة ، أو في كل سنة ، ولا موقع لاستظهار التجدد من المضارع أيضا . إذا الإقامة تجددية دون النية ، فالتجدد في المنوي لا في النية ، بل لا يكفي نية إقامة ستة أشهر في هذه السنة ، ثم يتعقبها في السنة الآتية نية أخرى ، وهكذا فإن مثلها لا يحقق الوطن العرفي . ومنه تعرف أن استفادة الوطن الاتخاذي العرفي من هذه الصحيحة مخالفة لظاهر " يقيم " من حيث صرفه إلى نية الإقامة ، ولظاهر إطلاق " ستة أشهر " من حيث حمله على ستة أشهر في كل سنة ، ومن حيث عدم اعتبار هذا العدد في الاستيطان العرفي بل مجرد اتخاذه مقرا دائميا ولو بأن يكون شهرين فيه ، والثاني في وطنه الأصلي كاف في الاستيطان ، وكونه من باب المثال أو من باب الغلبة خلاف الظاهر .
والانصاف أن الصحيحة أوفق بمقالة المشهور من حملها على الاستيطان العرفي ومنها : اعتبار الملك في الوطن الشرعي ، والبحث فيه في موردين :
أحدهما : في اعتباره في المنزل الذي يقيم فيه ستة أشهر في قبال القول بكفاية الإقامة فيما اتخذه منزلا لنفسه في طريق مروره .
ثانيهما : في اعتباره مع الإقامة ستة أشهر ولو لم يكن الملك قابلا للسكنى . فلو قلنا به كان فردا آخر من الوطن الشرعي ، فإن أحد فرديه الإقامة فيما اتخذه منزلا ، كان مملوكا له أم لا ، والآخر الإقامة في محل له ملك كان قابلا للسكنى أم لا ، ومستند اعتبار ملكية المنزل الذي يقيم فيه صحيحة ابن بزيع [2] لا من حيث دلالة اللام في قوله ( عليه السلام ) : " له منزل " على الملكية حتى يقال إن الكلام لمطلق الاختصاص ، بل لقوله ( عليه السلام ) : " له فيها منزل يستوطنه " [3] وقوله ( عليه السلام ) ثانيا : " له فيها منزل يقيم فيه " [4] فقد اعتبر الإقامة في منزله في ضيعة لا



[1] نفس المصدر السابق .
[2] تقدمت ص 277 .
[3] نفس المصدر السابق .
[4] نفس المصدر السابق .

124

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست