responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10


وإنما التلفيق يستفاد من أخبار أخر ، وهي كثيرة .
ومجمل الكلام فيه : أن جملة من الصحاح صريحة في أن أدنى ما يقصر فيه بريد ، وهي أربعة فراسخ . ففي صحيحة زرارة " التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ " [1] . وفي صحيحة أبي أيوب " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ قال ( عليه السلام ) : بريد " [2] . وفي صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن التقصير ، فقال ( عليه السلام ) : في أربعة فراسخ " [3] وفي صحيحة زيد الشحام " قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا " [4] . إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى ، ومنافاته لما سبق من اعتبار الثمانية رأسا واضحة ، ولا استبعاد أن تكون الأربعة أدنى ما يوجب القصر ، فهو تخفيف بعد التخفيف في أصل القصر إلا أنه لا يعقل أن يكون الأكثر سببا للقصر على حد سببية الأقل المأخوذ لا بشرط ، فلا بد من حمل أخبار الأربعة على الرخصة وأخبار الثمانية على العزيمة .
إلا أنه هناك طائفة من الأخبار شارحة لكلتا الطائفتين .
منها : صحيحة معاوية بن وهب " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : بريد ذاهبا وبريد جائيا " [5] .
ومنها : مصححة سليمان بن حفص " قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا " [6] الخبر . وغاية ما يستفاد منهما إلحاق الملفق بالامتدادي في الحكم .



[1] الوسائل ، ج 5 ، ص 494 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، ج 5 ، ص 497 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 .
[3] الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .
[4] الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 مع اختلاف يسير .
[5] الوسائل ، ج 5 ، ص 494 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 .
[6] الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .

10

نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست