نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 10
وإنما التلفيق يستفاد من أخبار أخر ، وهي كثيرة . ومجمل الكلام فيه : أن جملة من الصحاح صريحة في أن أدنى ما يقصر فيه بريد ، وهي أربعة فراسخ . ففي صحيحة زرارة " التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ " [1] . وفي صحيحة أبي أيوب " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ قال ( عليه السلام ) : بريد " [2] . وفي صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن التقصير ، فقال ( عليه السلام ) : في أربعة فراسخ " [3] وفي صحيحة زيد الشحام " قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا " [4] . إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى ، ومنافاته لما سبق من اعتبار الثمانية رأسا واضحة ، ولا استبعاد أن تكون الأربعة أدنى ما يوجب القصر ، فهو تخفيف بعد التخفيف في أصل القصر إلا أنه لا يعقل أن يكون الأكثر سببا للقصر على حد سببية الأقل المأخوذ لا بشرط ، فلا بد من حمل أخبار الأربعة على الرخصة وأخبار الثمانية على العزيمة . إلا أنه هناك طائفة من الأخبار شارحة لكلتا الطائفتين . منها : صحيحة معاوية بن وهب " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : بريد ذاهبا وبريد جائيا " [5] . ومنها : مصححة سليمان بن حفص " قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا " [6] الخبر . وغاية ما يستفاد منهما إلحاق الملفق بالامتدادي في الحكم .
[1] الوسائل ، ج 5 ، ص 494 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، ج 5 ، ص 497 الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 11 . [3] الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 . [4] الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 مع اختلاف يسير . [5] الوسائل ، ج 5 ، ص 494 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . [6] الوسائل ، ج 5 ، ص 495 ، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 .
10
نام کتاب : صلاة المسافر نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 10