نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 46
ومنها : ما إذا قصد الاقتداء بهذا الحاضر ، واعتقد أنه زيد ، فقد حكموا فيه بصحة الاقتداء ، لأن المقصود به الاقتداء لم يتخلف وإنما تخلف الاعتقاد ، ففي كل مورد تخلف المقصود بالاقتداء لا يصح الاقتداء ، وفي كل مورد تخلف اعتقاد عنوان من العناوين في المقتدي يصح الاقتداء إذا لم يكن عنوانا معتبرا شرعا كالحضور في الصورة الثانية من الصور الأربع . وعن شيخنا الأعظم ( قدس سره ) في بعض تحريراته [1] في الجماعة تساوي الصورتين في الصحة ، وهو الصحيح لأن قصد الاقتداء بزيد ، وإن كان قصدا إلى المتعين باسمه ، لكنه غير متعين في مقام القصد بذاته وهويته ، بل متردد بين الذوات الخارجية الحاضرة في الجماعة ، وباعتقاد كونه هذا الحاضر يخرج عن اللا تعين إلى التعين ، لا أن هناك قصدا آخرا ، إما تبعا وإما عرضا ، فإن الاقتداء الشخصي لا اثنينية له حتى يتصور إرادة أصلية وإرادة تبعية ، كما في الواجب ومقدمته ، والنسبة العرضية لا أثر لها شرعا ، لأنه لا حقيقة لها ، وإنما ينسب القصد إلى شئ بالذات والحقيقة وإلى عناوينه بالعرض والمحاز والمفروض تخلف ما بالذات والحقيقة ، بل العمدة في وجه الصحة ما عرفت ، من تعين المقصود بعد كونه غير متعين من حيث الهوية والذات تطبيقا ، فالاقتداء بهذا الحاضر مقصود بالحقيقة فلا يخلف للمقصود ، وإن تخلف ما أوجب تعين اللا متعين . والجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد حتى يقال : بأنه قصد الاقتداء بالحاضر بما هو زيد ، ولا بما هو حاضر ، وقصد الاقتداء به عل تقدير كونه زيدا يوجب عدم قصد الفعلي المنجز بالاقتداء ، وهو لازم في انعقاد الجماعة فلا لترتيب آثارها عليها ، مع أنه في فرض اعتقاد كون زيد هو هذا الحاضر ، لا معنى لتقديرية قصد الاقتداء . وربما يستدل بفحوى الرواية [2] الدالة على صحة الصلاة خلف من بان كونه يهوديا . نظرا إلى أنه مع عدم الإمام إذا صحت الجماعة فمع وجود الإمام وتخلف
[1] كتاب الصلاة ج 1 ، ص 307 ، الطبعة الحجرية . [2] الوسائل : ج 5 ، ص 435 الحديث 1 ، من الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة .
46
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 46