responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20


وبعبارة أخرى : كان في حال القدرة على التعلم مأمورا بإيجاد طبيعة الصلاة التامة المخير فيها بين الفرادى عن قراءة تامة والجماعة ، ومع تعذر أحد الفردين يتعين الآخر عقلا .
وفيه : أنه إن كان الغرض إن القدرة على الائتمام قدرة على القراءة التامة ومعها لا مجال للتنزل إلى القراءة الناقصة ، فمن البين أن القدرة على الائتمام قدرة على الصلاة الفاقدة للقراءة رأسا ، وقراءة الإمام سواء كانت بدلا أو مسقطا ليست مقدورة للمأموم حتى تكون من افراد القراءة المأمور بها المكلف ، لئلا يصدق معها العجز عن القراءة التامة . وإن كان الغرض إن الائتمام عدل وبدل للصلاة المشتملة على القراءة التامة ، ومع تعذرها يتعين الفرد الآخر كما هو الشأن في كل واجب تخييري شرعي أو عقلي - ففيه أنه إنما ينتج التعين إذا كانت الجماعة عدلا للصلاة المشتملة على القراءة التامة فقط ، وأما إذا كانت الجماعة عدلا للصلاة فرادى بجميع مراتبها ، فلم يتعذر الصلاة فرادى بل تعذرت صلاة المختار ، والدليل على كونها عدلا في جميع المراتب إطلاق دليل البدل ، وعدم تقيده بعدم التمكن من الائتمام ، واطلاق دليل التخيير والاستحباب ، ولو نوقش في شمول ما تقدم من قوله ( عليه السلام ) [1] : " لا يحسن أن يقرء القرآن " للعاجز بالعرض واختصاصه بالعاجز بالذات ، لكفى ساير ما يستدل به على بدلية الأبدال مثل قوله ( عليه السلام ) [2] : " الميسور لا يسقط بالمعسور " فإنه غير متقيد بعدم التمكن من الائتمام ، وليس الائتمام ميسورا من الصلاة المشتملة على قراءة تامة حتى لا تصل النوبة إلى البدل . وأما دعوى اختصاص التخيير بالقادر وكذا الاستحباب فمدفوعة : بأن لازمه الالتزام بوجوب الائتمام بالذات لا بالعرض على العاجز رأسا ، وكذا دعوى اختصاصه بالقادر والعجز رأسا لا العاجز بعد القدرة فإنها مدفوعة بأن القدرة والعجز لا دخل لهما في استحباب الجماعة ، ولا في كونهما أفضل فردي الواجب



[1] الوسائل : ج 4 ص 735 ، الحديث 1 ، من الباب 3 من أبواب القراءة في الصلاة .
[2] غوالي اللئالي : ج 4 ، ص 58 .

20

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست