responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 19


( عليه السلام ) في صحيحه ابن سنان [1] : " لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرء القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي " ومن البين أن الاجتزاء بذلك وبالقراءة الناقصة لا يكون إلا مع الوفاء بمصلحة الصلاة الواجدة للقراءة التامة ، وإلا لزم الأمر بالائتمام الوافي بمصلحة الصلاة التامة وزيادة .
ثانيها : إطلاق دليل التخيير بين الصلاة فرادى والصلاة جماعة ، سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا ، فإن من يدعي تعين الائتمام لا يدعي وجوبه ذاتا بل من باب تعين أحد فردي الواجب التخييري بتعذر فرده الآخر ، فأصل التخيير مفروغ عنه وتسليم أصل التخيير هنا مساوق لعدم معقولية التعين بالعرض ، بيانه إن موضوع التخيير بالذات بين الفرادى والجماعة بعد عدم معقولية الاهمال في الواقع وفي مقام الثبوت ، أما الكلف الأعم من القادر على القراءة التامة ومن العاجز عنها أو خصوص القادر ، فإن كان الأول فلا معنى للتعين بالعجز إذ المفروض أن العاجز كالقادر موضوع التخيير ، وإن كان الموضوع خصوص القادر فلا تخيير للعاجز أصلا حتى يتعين الائتمام العرض ولا دليل على وجوبه العيني الذاتي ، كما لم يدعه أحد من الأصحاب ، لانحصار وجوب الجماعة ذاتا في الجمعة والعيدين بشرائطهما .
ثالثها : إطلاق دليل استحباب الجماعة وشموله لمن لا يحسن القراءة ، ودعوى أن الاستحباب الذاتي لا ينافي الوجوب العرضي مدفوعة بما عرفت في التخيير الذاتي والتعين العرضي ، فإما لا استحباب في حقه بالذات ، وإما لا وجوب بالعرض فتدبر جيدا .
ثانيهما : ما إذا كان قادرا على القراءة التامة بالتعلم ، لكنه قصر في التعلم المقدور عليه إلى أن ضاق الوقت ، والمعروف هنا وجوب الائتمام نظرا إلى أنه مكلف بالصلاة عن قراءة تامة للقدرة عليها بالقدرة على التعلم ، ولا يتنزل إلى بدلها وهي القراءة الناقصة إلا مع العجز عن المبدل ، ومع التمكن من الائتمام لا عجز عن الصلاة التامة .



[1] الوسائل : ج 4 ، ص 735 ، الحديث 1 ، الباب 3 من أبواب القراءة في الصلاة .

19

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست