نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 197
أحدهما : ما ورد [1] في باب ضمان الإمام للقراءة دون غيرها من الواجبات ومقتضاه أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم دون غيرها فيجب على المأموم الاتيان بها ، وهذا المعنى أجنبي عن المقام لأن المفروض إتيان المأموم بجميع ما عليه فلا معنى لتعليل الصحة بأن الإمام لا يتحمل تلك الأفعال وثانيهما : الضمان المنسوب إلى العامة وهو أن الأصل في جميع الأفعال هو الإمام والمأموم في أفعاله تابع محض فإذا فسد الأصل فسد التابع ، وهذا هو الضمان المنفي في هذه الرواية . وهذا المعنى إنما يصح علة لصحة صلاة المأموم جماعة ولو لم يكن هناك حقيقة الجماعة كان الضمان منفيا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع لا كما هو ظاهره من السالبة بانتفاء المحمول . ومن العدم المقابل للملكة ، لا من السلب المقابل للايجاب ، ومنه تعرف أن نفي الضمان بهذا المعنى لا ينافي ثبوت الضمان بالمعنى الآخر في القراءة وهذا المعنى المعروف من العامة هو المراد مما رواه في دعائم الإسلام [2] من قول الأمير ( عليه السلام ) لعمر : " بل عليك وعليهم الإعادة لأن القوم بإمامهم يركعون ويسجدون فإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأمومين " . ومنها : ما ورد في خبرين [3] " وليس عليه أن يعلمهم فإن الصلاة إذا انعقدت فرادى من أول الأمر فلاموهم للزوم إعلام الإمام فإنه كإخبار زيد عمروا إن صلاته باطلة لكونه جنبا ، بخلاف ما إذا كانت منعقدة جماعة فإن الأعلام له مجال بتوهم فساد الجماعة لفساد صلاة الإمام لفقد شرط الصلاة أو شرط إمامته فتدل على أن الصلاة منعقدة جماعة ولا يجب الأعلام لصحتها ، ويترتب على الوجهين إن الصلاة لو صحت من المأموم جماعة ترتبت عليها آثار الجماعة من سقوط القراءة واغتفار زيادة الركن للمتابعة ، ورجوع المأموم إلى الإمام في مورد الشك ، ولو صحت فرادى لم تكن لها دلالة على ترتب تلك الآثار إلا من حيث إطلاق الحكم بصحتها لا من
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 421 ، الحديث 1 ، من الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة . [2] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 494 ، الحديث 2 ، من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) . [3] الوسائل : ج 5 ، ص 433 ، الحديث 1 ، من الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة .
197
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 197