responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 196


أما صحة صلاته جماعة مع فقد شرائط الجماعة فضلا عن شرائط صحة أصل الصلاة مع قطع النظر عن أخبار المسألة فلا ينبغي الاشكال في عدمها لفرض انتفاء الشرط ، وأما صحة صلاته فرادى فهي كسائر موارد بطلان الجماعة إنما يحكم بصحتها فرادى بعد عدم اختلاف الجماعة والفرادى في الحقيقة إذا لم يكن إخلال منه بوظائف المنفرد . نعم إخلاله بخصوص القراءة إنما يضر إذا لم نقل بشمول " لا تعاد " [1] لمثله حيث إن الترك عن عذر مسوغ شرعي لاستناده في الاقتداء به وترك القراءة إلى أصول جارية في حق الإمام .
بل ربما يقال : إن كثرة الأوامر الواردة في الحث والترغيب إلى الجماعة المشروطة بشرائط في الإمام بحيث لا يعلم الواقع فيها إلا الله كاشفة عن كفاية إحراز تلك الشروط بالظواهر والأصول فتصح جماعة أيضا ، ويترتب عليها جميع آثارها .
نعم يمكن الخدشة فيه بأن انكشاف الخلاف في تلك الشروط إن كان غالبيا أمكن الاعتماد على تلك الاستفادة فإن لازمه إلقاء المكلف كثيرا في كلفة الإعادة والقضاء ، وأما إذا كان انكشاف الخلاف اتفاقيا فلا محذور في الترغيب لخلوه عن المحذور .
وأما الكلام بحسب أخبار الباب فالبحث فيها في مقامين أحدهما : في دلالتها على صحتها جماعة أم على مطلق صحة الصلاة ربما أمكن استفادة صحتها جماعة من أمور :
منها : إن ظاهر الأسئلة والأجوبة أن السؤال عن حال هذه الصلاة الواقعة جماعة صحة وفسادا بحيث لم يكن في ذهن أحد منهم انقلابها فرادى فقوله : " أتجوز صلاتهم " وقوله ( عليه السلام ) : " تمت صلاتهم " إشارة إلى هذه الصلاة الخاصة .
ومنها : تعليل الصحة بأن الإمام ليس عليه الضمان وتقريبه : أن الضمان يستعمل في موردين :



[1] الوسائل : ج 4 ، ص 770 ، الحديث 5 ، من الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة .

196

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست