responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 150


أحدهما فعهده الإمام والآخر في عهدة المأموم .
ويندفع : بأنه لم يعلم أن وجه المنع ذلك بل لرعاية الانصات كما هو ظاهر الصحيحة ، فلا تبعية إلا في أصل سقوط القراءة ، وهو غير مناف لتعين الفرد الآخر ، مع أنه أخص من المدعي فإن كون القراءة في الأولتين في ضمان الإمام لكون قراءته بدلا عن قراءته ، فالتبعية تقتضي بدلية قراءة الإمام عن قراءة المأموم في الأخيرتين لا مطلقا ولو لم يقرأ الإمام في الأخيرتين .
ومنه يتضح الجواب : عن عمومات ضمان الإمام للقراءة نظرا إلى اقتضائها سقوط التسبيح بسقوط القراءة التي هي في ضمان الإمام ، وجه الوضوح : ما عرفت :
من أن ه أخص من المدعي ، مع أن الإنسان يكاد يقطع بأن المراد من أخبار ضمان القراءة هي القراءة في الأولتين التي هي وظيفة المكلف على أي حال ، كما يتضح بالمراجعة إليها .
ومنها : صحيحة علي بن يقطين [1] في الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام حيث قال ( عليه السلام ) : " إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس " بناءا على حرمة القراءة في الأولتين من الاخفاتية ، فإن مورد السؤال ينحصر في الأخيرتين ، والتخيير بين القراءة والسكوت المطلق كما ينفي تعين القراءة كذلك تعين التسبيح ولو بالعرض ، لكنك قد عرفت فيما تقدم : أن مورد السؤال هي الركعتان الأولتان من الاخفاتية ، ولذا قوبل فيها القراءة بالسكوت المطلق .
ومن جميع ما ذكرنا تبين : أن سقوط كلا الأمرين لا وجه وجيه له .
وأما مدرك القول بالتخيير بين القراءة والتسبيح مع مرجوحية القراءة بالنسبة إلى التسبيح في خصوص الجماعة وإن كانا متساويين في حد ذاتهما أو كانت القراءة أفضل : فهو صحيحة زرارة [2] المتقدمة المانعة عن القراءة في الأخيرتين من الجهرية ، وهي مورد الخبر بعنوان التبعية للأولتين ، والمفروض : الحكم بكراهة القراءة



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 424 ، الحديث 13 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 3 ، من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة .

150

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست