responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 149


والدالة على أن الأخيرتين تبع للأولتين قال ( عليه السلام ) : " إذا كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأوليين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين " وإذا قرء القرآن " يعني في الفريضة خلف الإمام " فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " والأخيرتان تبع للأوليين ، وجه الدلالة أن مقتضى اتحاد الحكم مرجوحية القراءة ورجحان التسبيح في الأخيرتين كما في الأوليين فيحوز ترك القراءة بل يترجح لزوما ، أو استحبابا ويجوز ترك التسبيح كما في كل مستحب .
ويندفع : بأنه لا دلالة للصحيحة على التبعية المطلقة في جميع أحكام الأولتين بل ظاهر في خصوص ترك القراءة فإنه علل المنع عن القراءة في الأولتين ، بالأمر بالانصات ، ثم منع عن القراءة في الأخيرتين مع عدم المقتضي للانصات فيهما بأنهما تابعتان للأولتين فهي ساكتة عن حكم التسبيح الذي هو أحد فردي الواجب التخييري في الأخيرتين .
ومنها : أن هذه الصحيحة [1] وما يشبهها مخصصة لأدلة التخيير فيحكم بسقوط كلا الأمرين .
ويندفع : بأن الحكم التخييري لو كان وجوبا واحدا متعلقا بالمردد فلا محالة يسقط هذا الواحد بسقوط ما يتقوم به المردد ويستحيل بقاؤه مع تغير متعلقه إلا أنه قد ذكرنا في محله استحالة تعلق أية صفة حقيقية كانت أو اعتبارية بالمردد بل كيفية الايجاب التخييري إيجاب كل واحد منهما مع تجويز ترك كل منهما إلى البدل فتحريم القراءة مثلا إسقاط لوجوبها ولبدليتها للتسبيح فلا يجوز ترك التسبيح معينا .
ومنها : إن النهي عن القراءة في الأوليين لكونها في ضمان الإمام ، ومقتضى النهي عن القراءة في الأخيرتين في صحيحة زرارة [2] المتقدمة أن يكون كذلك ولو قلنا قصر التبعية على خصوص ترك القراءة ، وإذا كان القراءة التي هي أحد فردي التخيير في عهدة الإمام فلا محالة يسقط الفرد الآخر وإلا لزم تعينهما لفرض أن



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 3 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 3 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .

149

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست