نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 147
اليد عن ظهوره في الوجوب بنصوصيته في جواز الترك المطلق ، كما ترفع اليد عن ظهورها في الإباحة الخاصة بنصوصية قوله ( عليه السلام ) : " اقرأ " في أصل طلب الفعل الذي أدنى مرتبته الندب ، فالقول بالاستحباب هو الموافق للقواعد . فروع أحدها : بناء على القول بالحرمة في الجهرية ، أو مطلقا هل تبطل الصلاة مطلقا ، أو جماعة بفعلها ، أو لا وحيث إن مورد البحث هي القراءة بما أنها من الصلاة ، فكونها تشريعا مما لا شبهة فيه وحينئذ يقع الكلام في كونه عنوانا للعمل حتى لا يمكن التقرب بالعمل أم لا ، وقد تقدم الكلام فيه سابقا ، إلا أن المسألة هنا لا تبتني على ذلك لتعلق النهي بنفس القراءة بما هي لا بما هي تشريع ، وإن كان تشريعا فلا يمكن التقرب بالمبغوض ، فيندرج تحت الزيادة العمدية في الصلاة فتبطل أصل الصلاة بها وإن قلنا بحرمة القراءة ولو ، لا بعنوان أنها من الصلاة فعدم وقوعها قريبة لا توجب إلا بطلان نفسها لا بطلان الصلاة ، لعدم كونها زيادة في الصلاة . وأما إبطال الصلاة بها من حيث كونها كلاما ، فمدفوع بما تقرر في محله من أن حرمة القراءة أو الذكر ، أو الدعاء ، لا يوجب خروجها عن تحت عناوينها ، والظاهر من الكلام المبطل كلام الآدميين وبقية الكلام في محله . ثانيها : هل المراد بعدم السماع عدمه من حيث العارض من بعد ، أو مزاحمة الأصوات ، أو قصور في صوت الإمام ، أو يعم ما إذا كان المأموم أصم وقوله : " لا يسمع " وإن كان ظاهرا في العدم المقابل للملكة ، لا السلب في قبال الايجاب بملاحظة أن مورد عدم السماع عين مورد السماع كما هو ظاهر روايات الباب ، إلا أن مقتضى إطلاقات الفتاوى وتصريح العلامة ( ره ) في التذكرة [1] وغيرها عموم عدم السماع وشموله لما إذا كان عن صمم . ثالثها : هل القراءة في صورة عدم السماع منوطة بمطلق عدم السماع ، أو بعدمه