responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : صلاة الجماعة ( عدد الصفحات : 231)


الأولتين ، والمراد من قوله : " لا يعلم أنه يقرء " إنه لا يسمع لما ارتكز في ذهنه من القراءة مع عدم السماع في الجهرية فصار منشأ لسؤاله . وبالجملة فمقتضى صحيحة علي بن يقطين صرف النواهي عن ظهورها في الحرمة إلى أحد أمرين إما حملها على عدم الوجوب في مقام توهمه كالإذن في مقام توهم الحظر ، أو حملها على الكراهة ولا معين للثاني بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) : " يجزيك أو يكله إلى الإمام " نفي الوجوب فقط والاكتفاء بقراءة الإمام .
لا يقال : في الحمل على الكراهة حفظ ظاهر النهي في الجملة ، فلا يرفع اليد عنه بلا معارض له لاختصاص المعارض بطرف الحرمة .
لأنا نقول : حيث إن الكراهة في القراءة وهي عبادة والمفروض إتيانها من الصلاة بمعنى كون غيرها وهو الايكال إلى الإمام أرجح منها فلا ينحفظ الظهور في أصل طلب الترك ، بل لا بد من أن يكون إرشادا إلى أرجحية الغير منها ، ولا فرق بين الارشاد إلى نفي الوجوب والارشاد إلى أرجحية غيرها بل قد عرفت ما يتعين به الأول . نعم قوله ( عليه السلام ) : " لا ينبغي " المسلم ظهوره في الكراهة لا معارض لها بعد سقوط معارضها الخصوصي بصحيحة علي بن يقطين التي هي نص في الجواز في الاخفاتية فيصح الالتزام بالكراهة في العبادة بمثله .
وأما القول باستحباب القراءة : كما نسب إلى القاضي فإثباته مشكل ، إذ الكلام في كونها من مستحبات الجماعة ، ومجرد جواز القراءة لبقاء أصل رجحانها بعد نفي الوجوب فإنه لا يمكن إتيان العبادة بلا رجحان وإلا لكان تشريعا محرما لا عبادة جائزة ، أو مكروهة لا يكون دليلا على كونها من مستحبات الجماعة ، كما يكون على القول بالكراهة مع وقوعها عبادة من مكروهات الجماعة ، ولا دلالة لقوله [1] : " وإن أحببت أن تقرء فاقرء فيما يخافت فيه " نظرا إلى الأمر الذي أقل مرتبته الاستحباب لما مر من أن مورد هذه الرواية الجهرية دون الاخفاتية ، مع بعد هذا اللسان عن الاستحباب المبني على الترغيب فيه لا إيكال الأمر إلى محبة



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 424 ، الحديث 15 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .

141

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست