responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 140


المرافقي وصحيحة سليمان بن خالد .
أما الأولى فهي هكذا [1] " أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال : إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرء فيما يخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله تعالى : " وأنصتوا لعلكم ترحمون " [2] فإنه بقوله إن أجبت أن تقرأ فاقرء فيما يخافت فيه بحملة على الصلاة الاخفاتية ، مع أن موردها الجهرية ، غاية الأمر أنه تارة يخفت في قراءته فلا يسمعها المأموم ، وأخرى يجهر بها فيسمعها المأموم ، واتحاد المورد ظاهر من تفريع قوله : " فإذا جهر فانصت " فلا دخل له بالقراءة في الصلاة الاخفاتية ، وهذا الجهر والاخفات على حد قوله تعالى " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " [3] لا يراد منه الجهرية والاخفاتية لعدم الواسطة بينهما . ولا حاجة في رد التمسك بها إلى الحمل على الأخيرتين مع وضوح بطلانه بتفريع الجهل حيث لا جهل في الأخيرتين .
وأما الثانية : فهي هكذا [4] " يقرء الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرء قال : لا ينبغي له أن يقرء يكله إلى الإمام " فإن قوله : " لا ينبغي " وإن كان ظاهرا في الكراهة ، إلا أنه ليس بأظهر من النواهي في الحرمة فيرجع مع تساوي الظهورين في مورد الاخفاتية إلى العمومات مثل قوله [5] " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة " ونظائره من الأخبار العامة .
وأما دعوى احتمال إرادة الركعتين الأخيرتين بقرينة قوله " وهو لا يعلم أنه يقرأ " كما عن بعض تحريرات [6] الشيخ الأجل ( قدس سره ) في هذه المسألة ، فبعيدة جدا ، لقوله ( عليه السلام ) : ( يكله إلى الإمام ) مع أنه لا ضمان إلا في



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 424 ، الحديث 15 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الأعراف : 204 .
[3] الأسراء : 110 .
[4] الوسائل : ج 5 ، ص 423 ، الحديث 8 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[5] الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 4 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
[6] كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 296 ، ( الطبعة الحجرية ) .

140

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست