responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 124


بالطريق الذي بحسب العادة يزيد على الخطوة المعتادة ، بل إذا لوحظ ترك الاستفصال عن حال الطريق لزمه تجويز أزيد من مسقط جسد الإنسان بكثير منها : ما ورد في صحيحة زرارة [1] المتقدم من الحكم بصحة صلاة الواقف بحيال الباب ، فإنه بحسب المتعارف لا يتصل مسجد الواقف بحيال الباب بموقف المصلي في المسجد وكون الحكم بالصحة بلحاظ المشاهدة دون القرب لا يجدي بعد التلازم العادي بين الأمرين .
ومنها : رواية عبد الله بن سنان [2] " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربض فرس " فإن المراد من القبلة الإمام في جهة قبلة المصلي ومربض العنز هو مقدار محل الساجد ومربض الفرس يزيد عليه بأكثر من الخطوة الغير المتعارفة .
ومما ذكرنا تبين أنه لولا الذيل لزم أيضا حمل الصدر إما على الاستحباب ، أو على ملاحظة الخطوة بين المسجد والموقف لأن هذه الروايات كالنص في عدم اعتبار اتصال المسجد بالموقف فينبغي أحد التصرفين في الصدر ، وبلحاظ ظهور الذيل يتعين التصرف الأول لظهور الصحيحة في اتحاد الموضوع في الصدر ، والذيل . ويؤكد الاستحباب أيضا أن القرب المعتبر لا اختصاص له بالمتأخر بالإضافة إلى المتقدم فقط بل يعتبر في مطلق من يتصل بواسطته بالإمام فيلزم الالتزام بتساوي مناكب المأمومين في صف واحد إذا كان مناط اتصال المأموم قربه من أحد جانبيه ، ولا يقول أحد بلزومه ، ولا يكون الفصل بمقدار خطوة متعارفة مانعا قطعا وإلا كان التوالي واجبا شرعا ولا يقول أحد بشرطية تمامية الصف وعدم الفصل بين المأمومين .
نعم ربما أمكن دعوى تعدد الموضوع في الصدر والذيل بتقريب : أن الظاهر من قوله [3] ( عليه السلام ) : " إن صلى قوم وبينهم " الخ وقوله [4] ( عليه السلام ) :



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 460 ، الحديث 1 ، من الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 3 و 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 3 و 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .
[4] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 3 و 2 ، من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .

124

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست