responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 123


المصلي ساجدا ، فالخطوة وإن كانت ظاهرة في المتعارف إلا أنه بعد تفسير الإمام ( عليه السلام ) لا شبهة في أن الاعتبار بغير المتعارفة المنطبقة على مسقط الساجد ، ولا يخفى أن هذه الفقرة من الصحيحة كما تعين المراد من الخطوة ، كذلك هذا المضمون يعين المبدء والمنتهى فإنه ظاهر في محل حاجة المصلي ولا يكون ذلك إلا بين الموقفين .
وأما حكمه : فظاهر صدر الصحيحة [1] نفي صحة الصلاة بقوله : " فليس تلك لهم بصلاة " . وكذلك من حيث الاقتران بالحائل الذي لا ريب في بطلان الصلاة معه ، مضافا إلى تفريع عدم الحائل على الاتصال ، فإنه كما أشرنا إليه سابقا ، أنه يعتبر مشاهدة من يتصل به إلى الإمام ، فلو لم يكن الاتصال بهذا المقدر لازما لزم تفريع الواجب على المستحب ، فتدبر .
وظاهر ذيل الصحيحة [2] حيث قال ( عليه السلام ) : " وينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد " كما في رواية الفقيه هو استحباب الاتصال بهذا المقدار ، لظهور ينبغي في الاستحباب حتى قال الشيخ الأجل ( قدس سره ) : أن قوله : " لا ينبغي " أظهر في الاستحباب من نفي الصلاة في نفي الصحة ويؤكده الاقتران بما لا شك في استحبابه ، هو تمامية الصف بعدم الخلل والفرج فيها ، خصوصا بعد توصيف الصفوف بالتواصل بعد توصيفها بالتمامية ، فالصدر والذيل متكافئان في الظهور من حيث ظهور هما في حد ذاتهما وظهورهما من حيث قرينة السياق .
ويزيد الذيل على الصدر بقرائن خارجية :
منها : ما في موثقة عمار [3] " قلت : فإن بينه وبينهن حائطا أو طريقا فقال :
لا بأس " فإنه لا يكاد يمكن اتصال مسجد المتأخر مع موقف المتقدم مع الفصل



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 و 1 من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 462 ، الحديث 2 و 1 من الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة .
[3] الوسائل : ج 5 ، ص 461 ، الحديث 1 ، من الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة .

123

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست