responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 67


لا يقال : لا إطلاق لدليل جواز الانفراد في الأثناء ، لما إذا كما نية الائتمام في البعض من أول الأمر ، إذ الغالب فيمن يعرض له داع في الأثناء ، أو عذر فيه إنه ناو للاقتداء في تمام الصلاة من أول الأمر ، ومعه يشكل الاستدلال بإطلاق الدليل الوارد مورد الغالب .
لأنا نقول : نية الاقتداء في تمام الأفعال أجنبية عن جواز الانفراد ، وإنما هي مرتبطة بأحد أمور ثلاثة ، إما بنفس الجماعة ، أو باستحباب الجماعة ، أو بأحكام الجماعة المستحبة ، والمفروض أن الاقتداء في بعض الأفعال مصداق للجماعة ، وإنه لا حقيقة للجماعة إلا الاجتماع مع الإمام في الصلاة ، فإن كان الاقتداء في الكل كان جماعة في الكل ، وإلا ففي البعض ، كما أن المفروض الفراغ عن استحباب الائتمام في البعض ، فإن الاستحباب غير متعلق بالمجموع بما هو ، ولا بكل واحد مقيدا بالآخر ، وعليه فكل ما يتمسك به لدفع تقيد الائتمام في البعض بالائتمام في الآخر يدفع به تقيد استحبابه بنية الائتمام في الآخر ، فلم يبق إلا تخيل تقيد الأحكام بنية الائتمام في الكل من أول الأمر ، مع أنها أحكام للجماعة المستحبة المفروغ عن موضوعها تماما ، فلا مانع حينئذ من التمسك بإطلاق أدلة الأحكام ، وإنما لا يصح التمسك بها فيما إذا كان الشك راجعا إلى موضوعها إما من حيث تحقق الجماعة وإما من حيث استحبابها .
الثاني : إذا ائتم بالإمام حال التكبيرة وانفرد بعدها وجبت عليه القراءة بلا خلاف ولا إشكال ، إذ ليس حدوث الائتمام علة لضمان الإمام لقراءته بل بقاؤه على ائتمامه شرط في الضمان ، كما هو ظاهر أخبارها ومنها [1] " سأله رجل عن القراءة خلف الإمام قال : لا أن الإمام ضامن للقراءة " وفي آخر [2] " إنه يجزيك قراءته " فمن لا يجوز له القراءة هو الذي يضمن الإمام قراءته ، وليس إلا المؤتم به وخلفه وحال قراءته ، ولا ينافيه سقوط القراءة عمن اقتدى به بعد القراءة ، أو حال



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 421 ، الحديث 1 ، من الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 424 ، الحديث 15 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .

67

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست