responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 68


الركوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وإذا انفرد عنه بعد تمام القراءة فالمشهور على عدم استيناف القراءة إلا أن المحكي ( 1 ) عن الشهيد ( قدس سره ) في الذكرى إنه استوجه الاستيناف ، وهو بظاهره مناف لاطلاق دليل ضمان الإمام لقراءة من خلفه ، وعدم تقيده بشئ ، والظاهر أن المسألة مبنية على مسألة أخرى ، وهي أن الركوع آخر ما يتحقق به الائتمام ، أو آخر ما يتقوم به الائتمام ، فلا يتم الائتمام المقصود من أول التكبيرة إلا بإدراك الركوع بحيث لو لم يركع بركوع الإمام لم ينعقد ائتمامه من الأول ، ومنه تبين أنه مع هذا الاحتمال لا مجال للتمسك بإطلاق دليل الضمان ، لأنه مع عدم الركوع لا صلاة له واقعا خلف الإمام ، ليعمه ضمان الإمام لقرائة من خلفه .
وسيجئ إن شاء الله تعالى أن المراد بأخبار تلك المسألة ليس إناطة أصل الاقتداء بإدراك الركوع ، بل الركوع آخر ما يدرك به الركعة ، وأما ما حكي عن الشهيد ( قدس سره ) في وجه الاستيناف من أن ه في محل القراءة وقد نوى الانفراد ، فمرجعه إلى عدم المانع عن التكليف بالقراءة حيث إنه بعد لم يركع ليفوت به محل القراءة ، ومن المعلوم أنه بمجرد عدم المانع لا يحكم بالمقتضي إلا مع وجود ما يقتضيه ، وعمومات أدلة القراءة مخصصة بدليل ضمان الإمام لقراءة المأموم ، إلا مع الخدشة فيه بمثل ما ذكرنا .
وأما إذا انفرد في أثناء القراءة فعن جماعة الاجتزاء بقراءة الباقي ، وعن غير واحد استيناف القراءة كلا ، ولعل وجه استيناف الكل أن القراءة فعل واحد فلا بد من أن تقع جماعة أو فرادى ، والإمام ضامن للقراءة إذا ائتم به المأموم في هذا الفعل الواحد ، والمفروض عدمه فيه ، ومع الشك فأصالة عدم سقوط القراءة محكمة ، ووجه الاجتزاء بالباقي أن الظاهر من أخبار ضمان الإمام لقراءة المأموم ترتب الضمان على عدم جواز القراءة ، فما لا يجوز قراءته خلف الإمام يكون الإمام ضامنا له ، ولا يجوز قراءة البعض لقوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : " لا تقرء شيئا من القرآن " .


حكاه في الحدائق الناضرة : ج 11 ، ص 240 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 422 ، الحديث 3 ، من الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة

68

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست