responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66


شرطيا . هذا مضافا إلى موارد العذر المرخص فيها للانفراد ، وموارد مفارقة الإمام عن المأموم ، والمأموم عن الإمام قهرا ، كما في ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس ، فإن جعل الجماعة فيها مستحبة في كل فعل أو غير متقيدة بالآخر ، وجعل المجموع مستحبا واحدا ، أو متقيدا ، في غيرها في غاية البعد ، للوثوق العادي بأن كيفية تشريع الجماعة على نحو واحد ، لا أنها متفاوتة بتفاوت الموارد خصوصا مع التوسعة في الضرورة الداعية إلى الانفراد ، فإنه قلما ينفرد بالاختيار إلا لغرض من الأغراض العقلائية ، ولو مثل عدم الصبر عند إطالة الإمام في التشهد ، كما في الخبر [1] فتدبر .
فروع الأول : بعد القول بجواز الانفراد اختيارا ، أو لعذر هل له أن ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الأفعال والانفراد في الآخر ، أوله نية الائتمام مع علمه بطرو العذر أم لا ؟ ولا يخفى أن جملة مما استدل به للانفراد لا يأتي في نية الائتمام من الأول ، كما في استصحاب الصحة وعدم وجوب المستحب بعد الشروع ، فإنه لا فعل ولا شروع قبل النية ، بل ما ورد في العذر لا يجدي في النية فإن العذر الطارئ في الأثناء يصلح لأن يكون مسوغا للانفراد ، ولا يصلح أن يكون مسوغا لنية الائتمام حيث لا عذر حال النية ، ولأجله تجد في كلمات المعاصرين ومن تقدمهم عدم الاشكال في الانفراد اختيارا ، والاشكال في نية الائتمام في بعض الأفعال ، إلا أنه لا أثر لهذا الاشكال في كلمات أرباب الكتب الفقهية ، بل لم يتعرضوا إلا للبحث عن الانفراد اختيارا ، والسر فيه إن النية تابعة للمنوي فإن كان الائتمام في بعض الأفعال مشروعا ومستحبا فنيته من أول الأمر نية أمر مشروع ، وليست نية الاقتداء معتبرة شرعا حتى يتوهم عدم الاطلاق دليلها بل الاقتداء قصدي عقلا ، وهذا الأمر القصدي مستحب شرعا ، ولا يعتبر عقلا إلا في مقدار الاقتداء فالاقتداء في الكل يعتبر فيه النية هكذا ، والاقتداء في البعض يعتبر فيه النية بحسبه .



[1] الوسائل : ج 5 ، ص 464 ، الحديث 2 و 3 ، من الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة .

66

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست