responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59


الجماعة في بقية صلاته ولذا قال الإمام ( عليه السلام ) " لا صلاة لهم إلا بإمام " فإن المراد ليس ايجاب الجماعة وبطلان بقائهم على الانفراد ، كما نص به في صحيحة زرارة ( 1 ) فالمراد أن إدراك فضيلة الجماعة في بقية الصلاة لا يكون إلا بالائتمام بإمام آخر ، ولذا فرع عليه بقوله : " فلتقدم بعضهم " فيستحب الائتمام في بقية الصلاة لادراك فضيلة الجماعة ، فهو العلة وإن كان مورد إدراك هذه الفضيلة المطلوب إدراكها انقطاع المأموم عن إمامه ، فالانفراد للضرورة ، لا أن الائتمام بإمام آخر للضرورة ، بل لادراك الفضيلة المطلوبة .
لا يقال : إدراك الفضيلة لم لا يتمكن من ادراكها إلا بالاقتداء بإمام آخر ، كما في موارد هذه الأخبار ، دون من كان مدركا للفضيلة لكونه مقتديا بإمام لم يعرض عليه عارض ، فلا يسوغ العدول بالاختيار .
لأنا نقول : أولا : إن إمكان إدراك الفضيلة ببقائه على الائتمام بإمامه ليس عدمه دخيلا في فضيلة الائتمام بإمام آخر ، وفضيلة الجماعة مطلوبة في نفسها فيتخير بين بقائه على الائتمام به ، أو الائتمام بغيره .
وثانيا : فإن فضيلة الجماعة كما أنها مطلوبة ، كذلك زيادة الفضيلة مطلوبة ، فإذا فرض حضور الأفضل من إمامه ساغ له لادراك زيادة الفضيلة رفع اليد عن اتمامه وتجديد الائتمام بالأفضل ، ولعله وجه تفصيل الشهيد ( قدس سره ) بين العدول إلى الأفضل وغيره . نعم الانصاف أن رفع اليد عن العمومات بمثل هذه الاستفادة مشكل ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بترك العدول بالاختيار .
الثامنة في العدول من الانفراد إلى الائتمام والمشهور أيضا عدم جوازه ، ونسب إلى الشيخ جوازه ( 2 ) مستدلا بالاجماع


الوسائل : ج 5 ، ص 433 ، الحديث 2 ، من الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 552 ، مسألة 293 ، طبعة ( مؤسسة النشر الإسلامي ) ( التابع لجماعة المدرسين بقم المشرفة ) .

59

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست