responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45


المأمومين إذا حدث بالإمام حادث ، لتمحضه في الإمامة وصلاحية قرائته للبدلية عن قراءة المأموم .
الخامسة في صور الاشتباه في نية الاقتداء وظهور الخطأ منها : ما ذكره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في كتاب الصلاة [1] وهو ما إذا نوى الائتمام بشخص فبان أنه غير إمام بل مأموم ، أو أنه لا يصلي قائلا إن وجود الإمام ركن للجماعة فتنتفي بانتفائه الجماعة ، مع أن رواية [2] الائتمام بمن بان كونه يهوديا لا يصلي حقيقة ، شاهدة على أن وجود الإمام واقعا ليس بركن ، بل وجوده الاحرازي كاف في انعقاد الجماعة والصورة المحضة ليست فارقة فإنها غير كافية في انعقاد الجماعة شرعا . إلا أن المسألة كما افاده ( فس سره ) لا إشكال فيها ، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق حال الرواية .
ومنها : ما إذا قصد الاقتداء بزيد ، واعتقد حضوره فقط لا أنه هو هذا الحاضر ، فانكشف عدم حضوره ، فإنه يحكم ببطلان الائتمام لا لتخلف المقصود فإنه لم يكن فيه عنوان التطبيق على أحد ، حيت ينكشف خطؤه ، وإنما يحكم به لفقد الشرط وهو حضور الإمام ، وقد مر في باب التعيين أن المراد منه ، مجرد الإشارة إليه ذهنا ، أو حسا ، والإشارة الذهنية إلى زيد المعين باسمه ، ووصفه موجودة ، وإن لم يتعين من حيث التطبيق المقوم للإشارة الحسية الخارجية ، فالبطلان هنا غير مستند إلى عدم التعين ، بل إلى فقد حضور المعين .
ومنها : ما إذا قصد الاقتداء بزيد واعتقد أنه هذا الحاضر ، فإن المعروف بطلان الاقتداء ، حيث إنه تخلف المقصود عمن اعتقد انطباقه عليه ، فمن قصد الاقتداء به لم يكن ، ومن كان وهو عمر ومثلا لم يقصد الاقتداء به .



[1] كتاب الصلاة : ج 1 ، ص 310 ، الطبعة الحجرية .
[2] الوسائل : ج 5 ، ص 435 ، الحديث 1 و 2 ، من الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة .

45

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست