responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 43


إيجاد تسبيبي منه ، والغرض من التقسيم المزبور ليس نفي الانتساب إلى أمره تعالى ولو بهذه العناية ، بل الغرض أن التشريع قد يتمحض في ناحية الأمر ، فلا ينطبق على العمل عنوان مبغوض ، وقد ينطبق على العمل عنوان مبغوض .
الثالثة إذا شك في نية الائتمام فالمعروف أنه يبنى على العدم ، وقيل : بعدم الالتفات لقاعدة التجاوز عن المحل إذا كان عليه آثار الاقتداء ، وقيل : بل مطلقا . وما يمكن أن يقال في مقام الاشكال على اجراء قاعدة التجاوز ، إن مبناها على أن قاصد الصلاة مثلا تنبعث من إرادته الكلية المتعلقة بالصلاة ذات الأجزاء والشرائط ، أرادت جزئية في محالها ينبعث منها الأجزاء والشرائط كل في محله ، وترك جزء أو شرط في محله بعدم إرادته لا يكون إلا لعروض غفلة في الأثناء عن ذلك القصد الكلي ، وهو على خلاف الطبع والعادة وألغاه الشرع ، وهذا وجه أمارية القاعدة ، ولأجله اقتصروا على صورة عروض الغفلة في الأثناء دون الغفلة من أول العمل ، وعليه فقصد الجماعة من أول الصلاة هنا غير محرز حتى يكون مجال للقاعدة ، لما مر من أن نية الاقتداء مقومة للجماعة ، فالشك في نية الاقتداء شك في قصد الجماعة . ويندفع بما حققناه في البحث عن القاعدة من أن مبنى الأمارية على أوسع من ذلك ، وإن من كان بصدد اتيان الصلاة فالعادة المستمرة جارية على اتيان كل جزء وشرط في محله بالإرادات الارتكازية المنبعثة عن العادة المستمرة ، وإن لم يكن قصد تفصيلي في أول العمل ، لينافي احتمال عروض الغفلة في أول العمل ، ففي ما نحن فيه إذا قام بصدد صلاة الجماعة ، وشك في أنه حال الاشتغال بالصلاة نوى الائتمام ، يحكم عليه بالنية لتجاوز محلها ، فلا بد من إحراز هذا المعنى لا إحراز قصد الجماعة من أول العمل ، فإحراز هذا المعنى كإحراز كونه بصدد أصل الصلاة ، سواء كان مع الاحراز المزبور عليه آثار الاقتداء من الانصات ونحوه أم لم يكن ، كما أنه إذا لم يحرز هذا المعنى ، فمجرد كونه على وضع المصلين جماعة لا يجدي شيئا إذا لم يوجب الاطمينان بدخوله

43

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست