responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42


أحدها : في تطبيق المأمور به على المأتي به ، كما في ما إذا كان المأمور به هو القصر فيأتي بالاتمام تشريعا في التطبيق ، بمناسبة أنها قصر وزيادة مكملة ، ثانيها : في جعل الصلاة معنونة بعنوان الجماعة ، فيأتي بالصلاة جماعة بداعي الأمر بالصلاة .
وثالثها : في جعل الصلاة المأتي بها بداعي الأمر بعنوان الجماعة والفرق بين الأخيرين إنه تارة يصلي مقتديا بداع الأمر ، وأخرى يصلي بداعي أمرها مقتديا فيها ، فنقول : أما التشريع في الأمر فالعمل باطل لا من حيث انطباق عنوان مبغوض على العمل ، بل حيث لا أمر حقيقة فلا عبادة حقيقة ، وأما التشريع في وجه الأمر كما إذا كان أمر بالصلاة فبني على أنه بعنوان الايجاب بالعمل منبعث عن الأمر المحقق ، وإن بنى على أنه ايجاب فليس إلا الإثم ، القلبي وأما القسم الأول من التشريع في مقام العمل ، فالعمل باطل من حيث عدم موافقة المأتي به للمأمور به ، وإن لم يكن معنونا بعنوان مبغوض ، وأما القسم الثاني فالمفروض توجيه العمل بوجه مبغوض ، فلا يصلح للتقرب به ، وأما القسم الثالث منه فالمفروض توجيه العمل المأتي به بداعي أمره بوجه مبغوض فلا يعقل أن يمنع هذا لوجه عن التقرب به كيف وهو مترتب على المتقرب به ، ومبنى هذين الوجهين أن المستحب هي الصلاة جماعة ، أو الائتمام في الصلاة ، فعلى الأول يكون التشريع في الجماعة عبارة عن البناء عن أن الصلاة بعنوان الجماعة ، فتتوجه الصلاة بوجه التشريع المبغوض ، فلا يمكن التقرب به ، وعلى الثاني يتقرب بامتثال الأمر بالصلاة حقيقة ، ويكون مشرعا في الائتمام المأمور به بأمر ندبي ، فتشريعه يضر بائتمامه لا بصلاته . والظاهر أن الأمر على طبق الأول دون الثاني .
فإن قلت : إنما يقبح التشريع حيث إنه تصرف في سلطان المولى ، فإن تشريع الحكم من شؤونه ، فلا تشريع إلا في مرحلة الأمر ، فإن الامتثال ليس من شؤون المولى حتى يتصور التشريع فيه .
قلت : قد ذكرنا في محله أن الامتثال إيجاد مباشري من العبد ، وايجاد تسبيبي من المولى بأمره ، والتشريع في مرحلة الامتثال بملاحظة أنه يأتي بالعمل بعنوان أنه

42

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست