responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : صلاة الجماعة ( عدد الصفحات : 231)


وأما هما معا فهو واحد بالاعتبار ، ولا وحدة له إلا في أفق الاعتبار ، فلا يتعلق به إلا واحد بالاعتبار فلا يعقل تعلق اقتداء واحد حقيقي في الخارج بما لا تحقق له إلا في أفق الاعتبار . وأما كل منهما مستقلا ، فإن أريد تعلق اقتداء واحد بكل منهما مستقلا ، فهو محال لأن الإضافات تتشخص بأطرافها فيستحيل تعدد الطرف ووحدة الإضافة ، وإن أريد اقتدائين بكل منهما فذات الصلاة وإن كانت واحدة لكن لها تعلقان بائنين ، وهذا لا محذور عقلي فيه ، إلا أن الاطلاقات لا يعمها . وتوهم اختلاف المتضائفين في الوحدة والتعدد مدفوع بأن المقتدي بكل منهما متعدد ، وذات المقتدى واحد كوحدة ذات الأب وتعدد الأبوة بتعدد البنوة ، وحيث عرفت لزوم قصد الائتمام بواحد معين يقع الكلام فيها يتعين به ، ولا ريب في أن المقدار الذي يقتضيه طبع الاقتداء تعينه في كونه طرفا ، فما لا تعين له ذهنا وخارجا لا يعقل صيرورته طرفا للاقتداء الذي هو أمر تعلقي ، ويكفي تعينه بأحد أنحاء التعين ، فالمتعين خارجا بالإشارة الحسية كهذا الإمام الحاضر ، يصح الاقتداء به ، وإن جهل اسمه ووصفه ، كما أن المتعين في ذهنه باسمه ، أو وصفه الموجب لتميزه واقعا عمن عداه ، وإن لم يتميز عنده خارجا بحيث لا يمكنه الإشارة الحسية إليه أيضا يصح الاقتداء به ، ولا موجب للقصر على الأول بل المتعين واقعا بنحو الإشارة ، أي يصلي مقتديا بمن يعينه من الإمامين الحاضرين أيضا لا مانع منه ، فإن من يعينه فيما بعد له التعين فعلا في الواقع وفي علم الله تعالى وإن لم يعلم به المصلي فعلا ، إلا أن دعوى عدم شمول الاطلاقات لمثله غير بعيدة .
الثانية في الموارد التي يحكم فيها ببطلان الجماعة وصحة الصلاة انفرادا ، إذا لم يخل المصلي بوظائف المنفرد ، إنما هو مع الجهل وأما إذا كان عن عمد تشريعا . فتفصيل القول فيه : إن التشريع تارة يكون في أصل الأمر ، وأخرى في وجه من وجوه الأمر المحقق ، وثالثة بالتشريع في مرحلة كالامتثال ، وهي على أنحاء :

41

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست