responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 40


سلمنا أن هذا المصلي لم يقصد الجماعة بل قصد مجرد المقارنة الأجنبية عن حقيقة الجماعة ، إلا أنه لم يقصد النوع الآخر المتخصص بخصوصية الانفراد .
قلت : لا يتوقف التباين والاختلاف في الحقيقة على كون المنوع لكل منهما خصوصية ثبوتية ، بل كما يكون الاختلاف بذلك كذلك إذا كانت حقيقة الفرادى متقومة بعدم قصد الجماعة ، كالجماد بالإضافة إلى الشجر ، فإن الأول متخصص بعدم القوة النباتية ، فهو منفصل من حيث الجمادية بفصل عدمي ، فليكن الفرادى بالإضافة إلى الجماعة كذلك ، فصلاة الجماعة متقومة بقصد الاقتداء ، وصلاة الفرادى متقومة بعدم قصد الاقتداء ، في قبال كون الفرادى هي الطبيعة اللا بشرط ، والجماعة هي الطبيعة بشرط شئ وعليه فإذا فرض عدم قصد الجماعة ، فالصلاة الموجودة صلاة مقرونة بعدم قصد الائتمام ، فلا مناص بناء على هذا المبنى عما ذكرنا من أن الجاهل بحقيقة الجماعة يقصد تلك الطبيعة الخاصة بمجرد مقارنة فعله لفعل الإمام ، فصلاته مقرونة بقصد الجماعة فإذا لم تقع صحيحة بطلت الصلاة رأسا لعدم حصول المقوم لصلاة الفرادى ، وهو القيد العدمي فتدبره جيدا .
وهنا مسائل متعلقة بنية الاقتداء الأولى يعتبر وحدة الإمام وتفصيل القول في ذلك بعد وضوح أن الاقتداء من الأمور المتعلقة بشخص موجود ، وليس كالملك الاعتباري المتعلق بالكلي مالكا ومملوكا إن الموجود إذا كان متعددا ، فأما أن يلاحظ أحدهما المردد ، أو هما معا ، أو كل منهما مستقلا ، أو أحدهما المعين ، أما أحدهما المردد المصداقي ، فقد ذكرنا في محله أن المردد بالحمل الشايع لا ثبوت له ذاتا ووجودا ماهية وهوية ، وما لا ثبوت له بنحو من أنحاء الثبوت يستحيل أن يكون مشخصا لكل صفة تعلقية سواء كانت حقيقية أو اعتبارية ، وهذا هو الوجه في الاستحالة ، لا حاجة العرض إلى الموضوع ، حتى لا تعم الأمور الاعتبارية ولا غيره من الوجوه التي ذكرناها ، وما يرد عليها في محلها .

40

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست