نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 39
الوثوق يصحح دخوله في الصلاة بداعي صلاة الغير بصلاته . ومما ذكرنا من أن الجمعة لا تنعقد إلا جماعة من الإمام والمأموم ، تعرف وجه اعتبار نية الإمامة من الإمام بالمقدار الميسور المزبور ، فإن ماهية الجمعة متقومة بالجماعة فلا يجوز الاقتداء في صلاة الجمعة بمن يصلي منفردا دون غيرها من الصلوات فإنها تنعقد فرادى وجماعة من الإمام والمأموم . ثم إنه تبين مما ذكرنا أن نية الائتمام ليست من الشرائط بل من المقومات للجماعة فلا تنعقد بدونها لا أنها باطلة بدونها شرعا ، وعليه فلو تابع الإمام عملا من دون نية الائتمام من أول العمل فلا موجب لبطلان صلاته في نفسه إذا لم يخل بوظائف المنفرد ، لما مر وسيجئ إن شاء الله تعالى ، إن صلاة الجماعة ليست ماهية مغايرة لماهية الصلاة فرادى حتى يلزم من بطلانها جماعة بطلان الصلاة ، هكذا ذكره الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في صلاته ، ( 1 ) إلا الظاهر عدم ابتناء المسألة على كون الجماعة منوعة لطبيعي الصلاة ، فإنه إنما يجدي فيما إذا قصد الجماعة وأخل ببعض شرائط صحتها ، والمفروض هنا عدم نية الاقتداء والائتمام المقومة للجماعة وإنما تابع في صلاته لصلاة الإمام فقط ، فهو بحسب القصد منفرد ، إذ لا نعني بالمنفرد إلا من يصلي لا بنية الاقتداء ، فلم تنعقد هذه الصلاة من الأول إلا فرادى ، ومجرد المتابعة في حركات الإمام ليست جماعة باطلة بل أجنبية عن حقيقة الجماعة ، ولا معنى لقصد الجماعة مع عدم قصد الاقتداء حتى يجدي التنويع المزبور ، نظرا إلى أن ما قصده لم يقع وما يقابله لم يقصد ، لعدم امكان قصد المتقابلين ، فما قصده من المقارنة المحضة بين أفعاله وأفعال الإمام ليس قصدا للجماعة حتى يكون قاصدا لحقيقة مبائنة لحقيقة الفرادى . نعم إذا أمكن قصد الجماعة بعنوانها من الجاهل بما يقتضيه حقيقة الجماعة أمكن تصحيح كلامه زيد في علو مقامه . فإن قلت : بناء للقول بكون الفرادى والجماعة حقيقتين متبائنتين وأن الجماعة منوعة وكذا الفرادى ، على كون كل منهما ذات خصوصية مبائنة للأخرى ، فنحن .
كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري قدس سره ص 306
39
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 39