responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25


وغاية ما يمكن الاستدلال به لمشروعية الجماعة في جميع الفرائض أمور :
أحدها : ما في صحيحة [1] زرارة والفضيل " قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة . . " الخبر . فإن الظاهر اتحاد مورد النفي والاثبات ، فيكون الاجتماع في الصلوات كلها سنة ، كما أنه ليس بمفروض في الصلوات كلها ، سواء كان بنحو عموم السلب ، أو سلب العموم ، أما على الأول فواضح ، وأما على الثاني فإن البعض الذي لا يكون الاجتماع فيه مفروضا يكون الاجتماع فيه سنة وهو ما عدا الجمعة والعيدين بشرائطهما فإنها التي يكون الاجتماع فيها مفروضا ، ومنه تعرف أن الأولى حمله على سلب العموم ، فتدبر .
إلا أن الظاهر أن مورد السؤال هي اليومية ، فإنها التي ذهبت العامة إلى وجوب الجماعة فيها ، إما عينا أو كفاية وهو المنشأ لسؤال مثل زرارة والفضيل ، لعدم الالتزام بالجماعة في غيرها من المسلمين في صدر الإسلام إلى زمان السائل إلا ما هو معلوم عند هما من الجمعة والعيدين . ويؤكده ذيل الصحيحة فإنه هكذا " ولكنه [2] سنة من رغب عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له " فإن هذا التأكيد والتشديد ليس إلا في اليومية كما يتضح بالمراجعة إلى أخبار الحث على الجماعة إلا أن يقال إن مورد السؤال وإن كان هي اليومية إلا أن الإمام ( عليه السلام ) تفضل في مقام الجواب بالسلب والايجاب بنحو الكلية تعميما للفائدة وإلا لما كانت نكتة في قوله " في الصلوات كلها " إذ لا موجب لتوهم الوجوب في بعض الصلوات اليومية ، والاستحباب في بعضها الآخر ، حتى يجيب ( عليه السلام ) بأن حكم الكل واحد في السلب والايجاب ، فإن العامة كما مر قائلون بالوجوب مطلقا إما عينا أو كفاية على اختلاف مذاهبهم ، بل الأشهر بينهم أن الجماعة سنة مؤكدة ، لا واجبة عينا أو كفاية ، كما يظهر من تذكرة العلامة رحمه الله .



[1] الوسائل : ج 5 ص 371 ، الحديث 2 ، من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة . وفي المصدر ( ولكنها ستة ) .
[2] في المصدر السابق " ولكنها ستة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين . . " .

25

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست