responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : صلاة الجماعة ( عدد الصفحات : 231)


إتمامها نافلة خارجة عن الغاية المقصودة كما هي خارجة عن مدلول الرواية ، ومنه يتضح أنه مع عدم التمكن من إتمامها نافلة لا يعقل العدول وإلا لكان الأمر أمرا بغير المقدور ، وإن قلنا بجواز عدم الاتمام نافلة فإنه لا ينافي الأمر بركعتين تطوعا وبالجملة فقطع الفريضة إذا كان محرما حتى في هذه الحال لا يمكن إثبات جوازه بهذه الرواية . نعم بعد جواز قطعها لبعض الضرورات التي لا تجب رعايتها يمكن الاشكال في حرمته في مثل هذه الضرورة الدينية المهمة ، وهو من باب قصور المقتضي ثبوتا وإثباتا ، وإلا فلا يعقل مزاحمة المصلحة الغير اللزومية للمفسدة اللازم دفعها فتدبر جيدا .
المسألة الخامسة [ جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الافتتاحية قبل شروع الإمام ] لا ريب في جواز إتيان المأموم بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل شروع الإمام في تلك الست ، أو في تكبيرة الاحرام ، إلا إذا بنى المأموم اجتهادا أو تقليدا على تعين التكبيرة الأولى للاحرام ، وإن ما عداها مستحبة فحينئذ لا يجوز له الشروع إلا بعد تكبير الإمام للاحرام . وأما بناء على ما قواه غير واحد من المحققين : إن التكبيرات أفراد الواجب التخييري ، بمعنى حصول الافتتاح والاحرام إما بتكبيرة واحدة ، أو ، بالثلاث ، أو بالخمس ، أو بالسبع كما هو ظاهر أخبارها ، بل ربما يقال باقتضاء مقام الثبوت أيضا لذلك حيث لا يعقل افتتاح عمل بعد افتتاحه ، فلا بد أن يكون الافتتاح الواحد بإحدى تلك المراتب ، فحينئذ لا يجوز الشروع فيها بجميع مراتبها لأنها توجب انعقاد صلاته قبل انعقاد صلاة الإمام ، إلا أنه يمكن دفع هذه الشبهة أيضا بما قدمناه من جواز شروع المأموم في تكبيرة الاحرام قبل شروع الإمام إذا كان فراغه بعد فراغه إذ من الواضح أن مجرد الشروع لا يوجب انعقاد الصلاة حيث إن الانعقاد باتيان أول فعل منها لا بجزء من أول فعل منها . ويشهد له أنه يجوز له رفع اليد عن التكبيرة بعد التلفظ بلفظ الجلالة فقط ، فكذا حال سائر المراتب من حيث كون الثلاث فعلا واحدا ، وكذا الخمس ، والسبع . ومما ذكرنا

191

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست