نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 190
بخلاف الرباعية والثلاثية ، ويندفع بأن العدول لفظ الفريضة حتى يصليها جماعة لا لحفظ الجماعة حتى يصلي صلاة أخرى بها جماعة ولهذه الغاية لا فرق بين الثنائية وغيرها . ومنها : أنه هل له العدول إلى النافلة ثم قطعها بناء على أن حكم النافلة جواز قطعها أو لا بد من إتمامها ركعتين ؟ ظاهر قوله : ( عليه السلام ) [1] " فليصل أخرى وينصرف ) هو إضافة ركعة أخرى إلى الركعة التي قصد بها الفريضة ابتداء وعليه فظاهره لزوم الاتمام فالجائز من العدول هذا الفرد الخاص لا أن جواز العدول مشروط بالاتمام ، حتى يقال لا معنى لجواز العدول بعد إتمام العمل ، وقد عرفت سابقا أن لزوم الاتمام لا ينافي استحباب التمام . لا يقال : الأمر بإضافة ركعة أخرى استحبابي ومقتضى طبع الاستحباب جواز تركه المساوق لجواز قطعه . لأنا نقول : ما يقابل الإضافة بقاؤه على حاله من إتمام الفريضة فله إتمامها نافلة ، وله تركه وإتمام الفريضة ، فلا يدل على رفع اليد عنهما معا فتدبر . ومنها : هل للمصلي قطع الفريضة لا دراك الجماعة فيما إذا لم يجد العدول إلى النافلة لفرض فوتها بإتمامها ركعتين أم لا ؟ ولا ينبغي الريب في عدم شمول الأخبار بمدلولها للقطع إلا بتقريب المتوهم من كون الغرض الأصلي من العدول حفظ الفريضة مع حفظ الجماعة ، فكما لا يجدي حفظ الجماعة مع حفظ الفريضة كما إذا كانت ثنائية لا يفوت معها الجماعة ، كذلك لا يجدي حفظ الفريضة مع عدم حفظ الجماعة كما إذا فاتته الجماعة بإتمامها ركعتين نافلة كانت أو فريضة ، ومع استفادة هذه الغاية من الروايات يمكن دعوى تجويز القطع ابتداء من دون عدول إلى النافلة . ويندفع : بأن الغاية من حفظ الفريضة وإن كانت إيقاعها جماعة فيكون حفظ الجماعة أيضا ملحوظا ، إلا أن التخصيص بخصوص العدول لعله من باب حفظ الجماعة مع عدم محذور قطع الفريضة وعليه فصورة عدم التمكن من