نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 18
المستحب يتأكد الطلب لاستحالة اجتماع إرادتين أو بعثين في موضوع واحد فلا أمر إلا هذا الأمر الأكيد ، والمفروض عدم انبعاث الصلاة عنه لتعلقه بالجماعة ودعوى أن ذات الطلب موجودة في ضمن الطلب الأكيد فله اتيان الصلاة فرادى بداعي ذات الطلب المحقق . مدفوعة : بأن الاشتداد والحركة من حد إلى حد يصح في الإرادة النفسانية القابلة للاشتداد ، وأما البعث الاعتباري فلا ، إذا الاشتداد إنما هو في بعض المقولات لا في كلها فضلا عن الاعتباريات والانتزاعيات ، وعدم حركة الانشاء بداعي البعث في غاية الظهور إلا أن اعتبار البعث الأكيد من الأول معقول ، كما أن استكشافه بملاحظة صدور الانشائين وعدم قبولهما للفعلية معا في موضوع واحد معقول ، والمفروض عدم انبعاث الفعل عن الأمر الأكيد بالاعتبار . إلا أن يقال : بأن اجتماع انشائين بداعي البعث في الفعل المنذور لا مانع منه ، وإنما الممنوع اجتماع بعثين فعليين فاتيان ذات الصلاة فرادى بداعي الانشاء المزبور الذي هو الفعلي من قبل المولى لا مانع منه فتدبر . وأما إذا تعلق النذر بالايتمام في صلاته لا بالصلاة جماعة فلا إشكال في صحة الصلاة بداعي أمرها لتعدد موضوعي الأمرين . وأما الكلام في الحنث وعدم بقاء المحل فمبني على مسألة جواز تبديل الامتثال بالامتثال ، فإن مبناه على عدم كون الفعل علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر بل في ما إذا اقتصر عليه وحينئذ فمجرد إتيان الصلاة فرادى لا يوجب عدم بقاء المحل ، ولا يلازم الحنث ، بل يجب عليه الإعادة امتثالا للأمر بالوفاء ، وتحصيلا لغرضه اللزومي ، إلا إذا فرض تعلق نذره بإتيان أول وجود من صلاته جماعة فإنه لا يبقى محل للوفاء بنذره حينئذ كما هو غير خفي . منها : ما إذا عجز عن القراءة ومختصر القول فيه إنه على قسمين : أحدهما : ما إذا كان عاجزا عن القراءة رأسا ، فإن المعروف فيه الاجتزاء بما يحسنه أو بالذكر لوجوه : أحدها : إطلاق دليل البدلية وعدم تقييدها بعدم التمكن من الائتمام كقوله
18
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 18