responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 156


يكن شرطا ، عليه فحاله حال صورة الشرطية إذ لا تجب عليه القراءة حتى يجب فيها القيام . وسيجئ إن شاء الله تعالى بعض الكلام فيه في مسألة المتابعة العملية للإمام فتدبر .
المسألة الثانية فيما يتعلق بمتابعة المأموم للإمام وفيه مباحث :
المبحث الأول في حكم المتابعة العملية في الأفعال وتنقيح الكلام فيه برسم أمور :
منها : المراد بالمتابعة هل هو مجرد عدم تقدم المأموم على الإمام في فعل من أفعال الصلاة ، أو خصوص تأخره عنه في الجملة ربما يقال : كما في الحدائق [1] بأن مقتضى المتابعة لغة وعرفا هو التأخر ، وعدم دوران الأمر مدار هذا المفهوم نظرا إلى عدم ورود في النصوص بل في كلمات الأصحاب غير ضائر بعد كون الائتمام مأخوذا فيه التبعية كما عن الشيخ الأجل ( قدس سره ) وتبعه عليه غيره لكونه بمعنى الاقتداء واتخاذ الشخص إماما لنفسه ، فيفعل مثل فعله . والمظنون أن هذه التبعية المنساقة إلى الذهن ليست إلا لمكان الترتب الطبعي المستفاد من المتابعة والتقدم والتأخر بالطبع لا يأبى عن التقارن في الوجود بل عن الاتحاد في الوجود ، فلا موجب لاعتبار التأخر في الوجود من حيث اقتضاء مفهوم الاقتداء ، أو المتابعة . وأما استفادة اعتبار التأخر في الوجود من حيث اقتضاء مفهوم الاقتداء ، أو المتابعة . وأما استفادة اعتبار التأخر في المتابعة من النبوي لقوله صلى الله عليه وآله [2] : " فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا " فإن كان بالنظر إلى دلالة الفاء ، فالفاء الجزائية لا تفيد إلا الترتيب لا التعقيب الزماني ، وإن كان بالنظر إلى أن الشرط هو



[1] الحدائق الناضرة : ج 11 ، ص 138 .
[2] مستدرك الوسائل : ج 1 ، ص 496 ، الحديث 3 ، من الباب 39 من أبواب الصلاة الجماعة ( الطبعة الحجرية ) .

156

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست