نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 155
وبهذه الرواية يقيد إطلاق رواية حميد بن المثنى العجلي [1] قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسأله حفص الكلبي فقال : " كنت خلف إمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ " قال : " نعم فادع " فإنه ينبغي حملها على ما إذا لم يمنع الدعاء عن الاصغاء . ومما ذكرنا يتضح : حال ما إذا سمع المأموم قراءة الإمام في الاخفاتية ، فإن مناط الانصات هو سماع القراءة ، لا خصوص الاجهار بها وعنوان الاجهار المأخوذ في هذه الرواية وغيرها لأن الغالب في الاخفاتية عدم السماع وإلا فملاك استحباب الانصات سماع القرآن ، كما هو ظاهر القرآن والله أعلم . < فهرس الموضوعات > الثالث : إذا سمع من يشك في كونه صوت الامام أو صوت غيره < / فهرس الموضوعات > ثالثها : إذا سمع ما يشك في كونه صوت الإمام أو صوت غيره ، فإن قلنا بوجوب القراءة عليه مع عدم سماع قراءة الإمام وبحرمتها مع سماعها ، فيدور الأمر بين المحذورين وحكمه التخيير بين الفعل والترك عقلا ، وكذا إذا قلنا بالكراهة والاستحباب في صورتي عدم السماع والسماع ، وأما إذا قلنا بوجوب القراءة مع عدم السماع ، واستحباب تركها مع السماع ، فالظاهر جواز القراءة وتركها لعدم تعلق العلم الاجمالي بحكم إلزامي على أي تقدير حتى يتنجز به الحكم والأحوط في هذه الصورة اختيار القراءة . < فهرس الموضوعات > الرابع : هل يعتبر القيام حال القراءة أو الطمأنينة فيه في تلك الحال ؟ < / فهرس الموضوعات > رابعها : هل يعتبر القيام حال قراءة الإمام ، أو الطمأنينة فيه في تلك الحال ، فإن كان القيام من واجبات الصلاة بنفسه وإن كان شرطا أيضا للتكبيرة وللقراءة وللركوع عنه فلا إشكال في وجوب رعايته ، لأن الإمام ضامن لخصوص القراءة لا لسائر واجبات الصلاة ، كما هو مفاد بعض الأخبار ، وإن لم يكن كذلك بل كان شرطا ركنيا للتكبيرة وللركوع عنه ، وشرطا غير ركني للقراءة فلا يجب القيام حال القراءة ولا الطمأنينة حيث لا يجب عليه المشروط به فكيف يحب شرطه لا أن القيام تبعا للقراءة في ضمان الإمام حتى يقال : لا دليل إلا على الضمان للقراءة دون غيرها . ومنه علم حال الطمأنينة ، وينسب إلى المشهور أن القيام بنفسه من واجبات الصلاة ، ولم أتحقق النسبة . وظني أن المراد أنه من واجبات القراءة وإن لم
[1] الوسائل : ج 5 ، ص 425 ، الحديث 2 ، من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة .
155
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 155